حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433590798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439398379/1443
رقم الحكم:433590798
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398379 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433590798 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٨٣٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) لتقنية النفط الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مادة (...) بثمن إجمالي قدره (٧,١٤٤,٢٠٠) سبعة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان ريال، وقد سدد منه (٦,٧٣٢,٧٦٥) ستة ملايين وسبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١١,٤٣٤) أربع مئة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: ١- أمر الشراء لمادة (...) مؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٣هـ مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- الفواتير بمبلغ المطالبة الإجمالي. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه يوجد شرط تحكيم بين الطرفين، وأحال على اتفاقية تضبط التعاملات بين طرفي الدعوى مؤرخة في ٣١/٣/٢٠١٩م، جاء في المادة (٢٦) والتي نصت على أنه عند الخلاف يكون المختص بنظر النزاع في (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١١,٤٣٤) أربع مئة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في وجود شرط التحكيم بين الطرفين، وحيث استند المدعى عليه وكالة دفعه على اتفاقية تضبط التعاملات بين طرفي الدعوى مؤرخة في ٣١/٣/٢٠١٩م، جاء في المادة (٢٦) والتي نصت على أنه:" عند الخلاف يكون المختص بنظر النزاع في (...)"، وبما أن البيّن من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يعد جائزا ومعتبرا وملزما لهما متى تمسك به المدعى عليه، استنادا إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه قبل الدفع بأي شيء آخر، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: -حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث