حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 439265063
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439265063/1443
رقم الحكم:439265063
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265063 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439265063 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٥٠٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٤٩٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر بشأن مطالبة موكلته المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٣٦,٥٧٣,٩١) أربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وإحدى وتسعون هللة، وصدر الحكم على القضية بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ وتم تأييده من دائرة الاستئناف الثالثة بموجب الصك رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠ بإلزام المدعى عليه صاحب (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٣٦,٥٧٣,٩١) أربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وواحد وتسعون هللة، وأتعاب الخبرة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وأضاف بأن موكله اضطر لتوكيل محامي بأتعاب تُقدَّر بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة و أربعون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصُّه: (حكمت الدائرة بما يلي أولاً: تأييد حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٤ الصادر في القضية رقم ٤٢٨٠٤٩٤٤ لعام ١٤٤٢هـ القاضي بـ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولة العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٣٦,٥٧٣,٩١) أربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وإحدى وتسعون هللة . ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...)العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أتعاب الخبرة وقدرها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال لما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ، وَ طَالبَ التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن الآتي: ١/ صك الحكم رقم (٤٣٧٧٦١٢٢٨). ٢/ عرض أتعاب على مطبوعات المحامي عبدالله القرني بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤١هـ مذيل بتوقيع المدعي و وكيله. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٠٢٨٣٧٢٥) وحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاءً لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان موكله قد استوفى إجراءات المصالحة حيث إن المرفق بالدعوى يخص المصالحة في الدعوى الأصلية وليس في هذه الدعوى فأجاب بأنه موكله قد استوفى ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت، وبناءً عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة وعليه قرَّرت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب المؤرخ في ٢٩/ ١٠ / ١٤٤٣ هـ أرفق فيها محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، أما المدعى عليه فلم يقدم أي مذكرة جوابية رغم استمهاله لذلك في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بينه وبين موكله وهو عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ٢٥/ ٠٥ / ١٤٤١ هـ بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، كما ذكر بأن بينته تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بمبلغ قدره (٤٣٦,٥٧٣.٩١) أربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وإحدى وتسعون هللة المؤيد من قِبل الاستئناف، عليه قرَّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي مطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٢٨٠٤٩٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ، والمؤيدة من دائرة الاستئناف الثالثة بموجب الصك رقم (٤٣٧٧٦١٢٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠هـ، وذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه قد تسبَّب في الإضرار بالمدعي، بإلجائه إلى القضاء والتوكيل في الدعوى الأصلية ، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدًا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وما استقر عليه القضاء التجاري في تحديد أجرة المثل في مثل الدعوى الماثلة، فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي بما ورد في منطوق حكم الدائرة أدناه ، وهو يمثل نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٤٣.٦٥٧.٣٩) ريال اتعاب للمحاماة و رفض ما عدا ذلك .