حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433603560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474413/1443
رقم الحكم:433603560
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474413 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433603560 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٤١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن وكيل نائب مجلس المديرين في الشركة المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٥هـ الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٥,٩٩٥) ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٠٠٥,٩٩٥) ريال الحالة بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٢٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٠٠٥,٩٩٥) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٥هـ الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٥هـ الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٥هـ الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م حتى ١٦/ ٦/ ١٤٢٨هـ الموافق ١/ ٧/ ٢٠٠٧م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٠٠٥,٩٩٥) ريال، عن الفترة من ١٢/ ٣/ ١٤٢٥هـ الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م إلى ١٦/ ٦/ ١٤٢٨هـ الموافق ١/ ٧/ ٢٠٠٧م، هذه دعواي"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل نائب رئيس مجلس الإدارة المدعية، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأحال على ما ورد في اللائحة التي طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ (١.٠٠٥.٩٩٥) ريال قيمة الأجرة المتبقية عن السيارات، فطلبت الدائرة منه تحرير الدعوى ببيان عدد السيارات المؤجرة، ونوعها، والبينة على تسليمها، ومقدار أجرة كل سيارة، والمسدد منها والمتبقي، وتاريخ سحب السيارات إن وجد، مع تحديد الأسانيد لكل ذلك، وأفهم بأن عليه بيان ذلك في هذه الجلسة وإلا عد عاجزاً عن تحرير الدعوى، وأمهل حتى نهاية مدة الجلسة فلم يحرر الدعوى، وذكر أنه يحتاج مهلة لأن هذه القضية وملفها لدى أحد مكاتب المحاماة لكنه لم يحضر ولم يجب على الاتصال به، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كان وكيل المدعية قد تقدم بمبلغ إجمالي ذكر أنه المستحق عن العقد محل الدعوى، ولم يبين ويحدد في صحيفة الدعوى السيارات المؤجرة بذكر وبيان عدد السيارات المؤجرة، ونوعها، والبينة على تسليمها، ومقدار أجرة كل سيارة، والمسدد منها والمتبقي، وتاريخ سحب السيارات إن وجد، والأسانيد المثبتة لذلك، حتى تتمكن الدائرة من استجلاء حقيقة التعامل وتتمكن من السير في نظر القضية، وقد عجز وكيل المدعية عن بيان ذلك في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى وطلب مهلة، ولما كانت المادة قد رتبت على العجز عن التحرير بعد السؤال صرف النظر عن الدعوى ولم تجعل للدائرة الحق في الإمهال، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعجز المدعي عن تحريرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث