حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433496903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184240/1443
رقم الحكم:433496903
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184240 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433496903 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439184240 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (2723) وتاريخ 19/10/1442هــ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بدفع (933,300.63) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ(40,000) أربعون ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /(...) شركة الشخص الواحد -سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدرة (933,300.63) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 18/01/1443هـ وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية اتعاب المحاماة متضمنة اتفاق الأطراف على مبلغ الأتعاب بتاريخ 26/08/1442هـ. 2- صك الحكم النهائي للقضية المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها /(...) شركة الشخص الواحد بأن تدفع للمدعي/ (...) مبلغاً قدرة (933,300.63) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون هللة، برقم (429084537) وتاريخ 18/01/1443هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/11/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفتها الإلكترونية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث أن دعوى وكيلة المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40.0000) أربعون ألف ريال المستحقة نظير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي في الدعوى رقم (٢٧٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة (الدائرة العاشرة)،ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم استناداً على ما ورد في المادة: (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه إلا أن المطالبة قد حكم فيها بجلستين وبما أن الاتعاب المطالب بها لاتتجاوز 5% من المبلغ المحكوم فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية وهي المقوم الأول، فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (40.000) أربعون ألف ريال، والله الموفق.