حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433532977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198309/1443
رقم الحكم:433532977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198309 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433532977 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٣٠٩ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٥٦٨٤٦) ستة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريال سدد منه (٣٩٥٢٩) تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٣١٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/٠٩/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعي بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب المرفق. وفي جلسة ١٣/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة ووكيلة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد قرر المدعي اكتفاءه وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته والبالغ قدره (١٧.٣١٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٧.٣١٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال ، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهو كشف الحساب)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم : (...) مبلغا قدره (١٧.٣١٧) سبعة عشر الفا وثلاثمائة وسبعه عشر ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .