حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433585739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429944/1443
رقم الحكم:433585739
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429944 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433585739 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (قيام مدير الشركة بتحويل مبالغ لحسابة الخاص وحساب شركة أخرى بدون سبب)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ، مما تسبب بـ(قيام المدير بأخذ أموال الشركة والتصرف بها وتحويلها لحسابه الخاص وحساب شركة أخرى نتج عنه تبديد أموال)، استناداً على(كونه مدير الشركة وهو من امر بتحويل الأموال واستغلال ثقة الإدارة). وطالب بإلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (٢١,٣٥٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه (صورة من عقد التأسيس للشركة). ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسل عبر المحادثة مانصه: (بصفتي وكيل المدعي أتقدم بلائحه الدعوى ضد المدعى عليه حيث ان المدعي شريك في الشركة المدعى عليها بنسبه ٢٥ ٪ وحيث ان المدعى بصفته شريك ومدير في الشركة قام بتحويل أموال من حساب الشركة الى حسابه الخاص عدت حولات بمبلغ اجمالي مليون وستمائة وعشرون الفا بالاضافه الى تحويل الى شركة أخرى بمبلغ يفوق ١٣ مليون بدون موافقه او علم الشركاء. وسوف نقوم بوضع التحويل بالموقع، ونطلب بالزامه باعاده المبالغ المحوله بدون وجه حق وقدرها واحد وعشرون مليونًا وثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (بما أن المدعي تقدم بهذه الدعوى بصفته شريك في الشركة وتقدم ضد موكلي بصفته شريك في الشركة بدعوى تتعلق بالشركة وجاءت دعواه بعدم فتح إجراءات الإفلاس وتحويل مبالغ تخص الشركة وقيامه بتصرف بأموال الشركة فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام وان المحاكم المختصة هي محاكم دولة (...) وفقاً للمادة ٢٨ من عقد التاسيس بين الشركاء)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: الشركة التي في (...) مباعة وليس لها وجود والمدعى عليه يقيم في (...) لذلك تمت إقامة الدعوى في هذه المحكمة، ولدراسة الدفع الشكلي جرى رفع الجلسة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتجهيز جوابه الموضوعي على الدعوى في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية ١٦/١١/!٤٤٣هـ وملخصها: حضر المشار لهما بعالية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم في المملكة العربية السعودية بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة (...)، استناداً للفقرة (٢٨) من عقد التأسيس بين الشركاء، ونظراً لكون دفع المدعى عليه كان في الجلسة التحضيرية قبل أي جواب، فإن الدائرة تنتهي لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث