حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439181927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181927/1443
رقم الحكم:439181927
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181927 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439181927 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١٩٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) واخوانة للتكييف والميكانيك والكهرباء شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تعاقدت المدعى عليها مع موكلته من الباطن بموجب اتفاقية رقم (١٠٢٥-٠٠٩) لتنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية وتشمل الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومكافحة الحرائق لصالح مبنى (...) الجديد بقيمة اجمالية (٦٤,٣٠٢,٧١٧.١٢) أربعة وستون مليون وثلاثمائة واثنان الف وسبعمائة وسبعة عشر ريال سعودي واثني عشر هلله، وقد قامت موكلته بجميع الأعمال والمهام الملزمة بها بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها وتم تسليمها تسليماً نهائياً الا ان المدعى عليها لم تقم بسداد كامل قيمة العقد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥,٢٨٥,٨٢٦.٤٦)خمسة ملايين ومائتين وخمسة وثمانون الف وثمانمائة وسته وعشرون ريال وستة واربعون هللة، وأقر المدعى عليها بالرصيد المدين محل المطالبة في تاريخ ٣١/٠١/٢٠١٨م إلا انها مازالت مماطلة في السداد. وطالب إلزام المدعى عليها تسليم موكلته المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥,٢٨٥,٨٢٦.٤٦)خمسة ملايين ومائتين وخمسة وثمانون الف وثمانمائة وسته وعشرون ريال وستة واربعون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:١- اتفاقية تعاقد من الباطن بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١م مع الملحقات مترجمة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. ٢-مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها بمبلغ (٥,٢٨٥,٨٢٦.٤٦) خمسة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً وست وأربعون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة لذلك، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ،وملخصها: حضر الطرفين وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات الخاصة بالدعوى حتى يتمكن من تقديم الجواب وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي من بينة متمثلة في مطابقة الرصيد،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الدعوى من ضمن ما تختص به الدائرة استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبما المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها تسليم موكلته المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥,٢٨٥,٨٢٦.٤٦) خمسة ملايين ومائتين وخمسة وثمانون الف وثمانمائة وسته وعشرون ريال وستة واربعون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبما ان المدعى عليه رغم إمهالة يطلب زيادة مهلة بخصوص الدعوى ولم يقدم جوابا ملاقيا للدعوى وبما أنه مقرر نظاما بأنه لا يمهل للطلب الواحد أكثر من جلسة وبما أن المدعى عليه لم يجب مما تراه الدائرة امتناعا عن الجواب يوجب إجراء المقتضى الشرعي والنظامي ، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات طلبه اتفاقية التعاقد من الباطن، والمصادقة المتضمنة لمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المادة (١ / ٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تعدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها"، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه (ولو مطل غريمه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) واخوانة للتكييف والميكانيك والكهرباء شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسة ملايين ومائتين وخمسة وثمانون الف وثمانمائة وسته وعشرون ريال سعودي وستة واربعون هللة بالإضافة إلى مبلغ وقدره مائة ألف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث