حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430512919
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439326301/1443
رقم الحكم:4430512919
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326301 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430512919 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٦٣٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أبرمت موكلتي مع المدعى عليها (عقد تشغيل) بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٧هـ بموجبه تقوم الأخيرة بتأمين الكوادر البشرية المؤهلة، وأعمال النظافة اللازمة، وما يتبعهما من التزامات، لتشغيل نشاط موكلتي التجاري، على أن تلتزم موكلتي بسداد أجور العمالة، والمستحقات الأخرى المذكورة في العقد (مرفق٢)، ثم خلال فترة التعاقد، حرر أحد عمال موكلتي عدة سندات لأمر لمصلحة المدعى عليها، بمبلغ قدره (١٣٤,٥٠٠) ريال-دون تفويضها أو علمها وليس له منصب يخوله ذلك- (مرفق -٣- صورة لإحدى السندات). ثم بتاريخ ٣/ ٦/ ٢٠٢١م أقرت المدعى عليها بأن إجمالي مديونية موكلتي مبلغ وقدره (١,٣٥٠,٧٠٠.٦٩) ريال بموجب كشف الحساب النهائي المرسل من قبلها -مرفق٤- وأنه لم يتبق في ذمة موكلتي من الدين المذكور إلا مبلغًا قدره (٢٢٦,٦٧٦) ريال لأن موكلتي سددت للمدعى عليها مبلغًا قدره (١,١٢٤,٠٢٤.٨٥) ريال بالتفصيل في (مرفق٥). ثم سلمت المدعى عليها لموكلتي (٨) سندات لأمر على اعتبار أنها استوفت كامل مبلغ المديونية المستحق لها بعدها تبين لموكلتي بعد ذلك؛ امتلاك المدعى عليها سندات لأمر بمبالغ تفوق المستحق لها، وقد تقدمت بثلاث طلبات تنفيذ ضد موكلتي -بموجب (٣) سندات لأمر محررة من قبل العامل المشار إليه- وإجمالي السندات الثلاث مبلغ وقدره (٤٠٣,٥٠٠) ريال، لذا ولما كان من الثابت سداد موكلتي جزءًا من التزاماتها المالية بموجب كشوف الحسابات المرفقة، وحيث حبست المدعى عليها (السندات لأمر) رغم عدم تحقق موجب استحقاقها، وبمبلغ يتجاوز مديونية موكلتي المقر بها من المدعى عليها، لذا موكلتي تطلب ما يلي: أولاً: إيقاف طلبات النفيذ التالية: أ. طلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤١٠٠١٤٦٩٠٤) المقيد لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ب. طلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤١٠٠١٤٦١٩٥) المقيد لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ت. طلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٧١١٩٠) المقيد لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتسليم أصول السندات لأمر إلى موكلتي للمطاعم لعدم الاستحقاق. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة مدير الشركة المدعية السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعى عليها، وقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فقرر الطرفان وكالة طلب تأجيل الجلسة لوجود بوادر صلح وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى السابق تعريفها، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لأجله طلبا مهلة إضافية لوجود بوادر صلح وحاجتهما لمزيد من الوقت لمراجعة الحسابات، فأفهمتهما الدائرة بأنه في حال عدم الصلح خلال أسبوع فإن عليهما إيداع مذكراتهم قبل الجلسة بيوم عبر النظام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة مدير الشركة المدعية السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لأجله طلبا مهلة إضافية لوجود بوادر صلح وحاجتهما لمزيد من الوقت لمراجعة الحسابات، وعليه ولسبق إمهال الطرفين للصلح عدة جلسات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب ما يلي: أولاً: إيقاف طلبات التنفيذ التالية: أ. طلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤١٠٠١٤٦٩٠٤) لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ب. طلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤١٠٠١٤٦١٩٥) لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ت. طلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٧١١٩٠) لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتسليم أصول السندات لأمر إليها لعدم الاستحقاق؛ مدعية أن مبالغ السندات لأمر تفوق المبالغ المتبقية للمدعى عليها وأنها لا تستحق كامل قيمة السندات لأمر لسدادها بعض المبالغ. ولما كانت المدعية قد أقرت بوجود التعامل بين الطرفين وأن السند لأمر حرر بموجب العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن دفع المدعية بالسداد لا يبطل صحة السند واستحقاقه، وبما أن الدفع بسداد السند يكون أمام دائرة التنفيذ وفق ما نصت عليه المادة ٣/ ٣ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذ ونص المادة: (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل....) ونص الفقرة الثالثة من اللائحة: (إذ دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح أو المقاصة...)، وبما أن السند لأمر مكتمل الأركان، ولم تقدم المدعية من الأسباب ما يوجب إيقافه من قبل قاضي الموضوع، وبما أن ادعاء المدعية وكالة بالسداد لا يسوغ إقامة دعوى لإيقافه لدى قاضي الموضوع لأن النزاع ليس في شكل السند ولا موضوعه وإنما هو في ادعاء سداده، مما يجعل لها حق الدفع بذلك أمام محكمة التنفيذ بموجب المادة أعلاه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية. أما ما يتعلق بطلب تسليم أصول السندات، فبما أن السندات لأمر المطالب بتسليمها منفذ عليها أمام دائرة التنفيذ ولا يمكن تسليمها، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430512919 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٦٣٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن المطالبة بإيقاف السندات الأمر محل الدعوى، وقد أصدرت حكمها رقم (٤٣٣٥١٢٥٤٠) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣هـ برفض الدعوى. وقد اعترضت المدعية وكالة على الحكم الصادر بمذكرة لأسباب الاعتراض جاء فيها: أولاً: الخطأ في فهم وقائع الدعوى والطلبات، حيث اعتبرت دعوانا دفعًا بالوفاء لسندات تنفيذية بينما هي دعوى استرداد سندات لأمر تحت يد المدعى عليها لعدم الاستحقاق، ثانيًا: الخطأ في التكييف؛ فقد أبرمت موكلتي عقد تشغيل مع المدعى عليها وأثناء تنفيذ العقد قام أحد عمال موكلتي بتحرير سندات لأمر مجموع مبالغها بفوق المستحق للمدعى عليها، وقد أقرت الأخيرة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ بأن مجموع مستحقاتها المالية عن هذا العقد مبلغًا وقدره: (١.٣٥٠.٧٠٠.٦٩) ريال بموجب كشف الحساب -مرفق١- وقد قامت موكلتي بسداد المبلغ ولم يبقى في ذمتها إلا مبلغ (٢٢٦.٦٧٦) ريال وقد جرى تفصيل سداد موكلتي بالبينة في لائحة الدعوى، ولازالت المدعى عليها تضار موكلتي بالتقدم كل فترة إلى محكمة التنفيذ بأحد هذه السندات غير المستحقة وتبقى في حوزتها (١٥) سند لأمر لم تتقدم به حتى الآن بمجموع مبالغ قدرها: (٢.٠١٠.٠٠٠) ريال، ولتفادي الضرر تقدمت موكلتي بهذه الدعوى لاسترداد هذه السندات وإثبات عدم استحقاق المدعى عليها لها. ثالثًا: تناقض منطوق الحكم مع تسبيبه، حيث وصفت الدائرة دعوانا بأنها دفعًا بالوفاء بسندات تنفيذية وأنها من اختصاص قاضي التنفيذ، ثم قررت الفصل في الموضوع برفض الدعوى. ونطلب: قبول الاستئناف شكلًا، وإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها بتسليم أصول السندات لأمر لموكلتي لعدم الاستحقاق. وفي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة / (...) كما حضرها المدعى عليه وكالة / (...)، وطلب المدعى عليه وكالة نسخة من الاعتراض ومهلة أسبوع للرد عليه في نظام تقاضي فيما التزمت المدعية وكالة بالتعقيب إن لزم الامر فجرى تحديد جلسة قادمة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٢/٠٣هــ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) كما حضرها المستأنف ضده (...) وبسؤال وكيلة المستأنف عن المستندات التي تطلب إلزام المدعى عليه بتسليمها هل هي تحت يد المدعى عليها أم عند محكمة التنفيذ أجابت بأن جميع المسندات التي تطلب إلزام المدعى عليها بتسليمها هي في حوزة المدعى عليها وليست في محكمة التنفيذ ثم طلب الطرفان مهلة للصلح لمدة شهر وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٣/٠١هــ حضر المستأنف (...) كما حضرها المستأنف ضده (...) وفي نفس الجلسة قال المستأنف والمستأنف ضده بأننا استطعنا حل سبعين بالمائة من المشكلة بيننا صلحاً والباقي نطلب مهلة شهرين لأجل أن نعين محاسب بيننا ودياً لإنهاء القضية صلحاً؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٥/٠٥هــــ حضر المستأنف (...) وكيلة المدعية كما حضرها المستأنف ضده (...) وكيل المدعي عليها وقال المستأنف والمستأنف ضده اتفقنا على محاسب قانوني لإجراء المحاسبة بيننا وما ينتهي إليه نلتزم به، ولم ينته بعد من المحاسبة ونطلب موعدًا آخر بعد ثلاثة أسابيع من الآن لأجل انتهاء المحاسب من عمله لأن ما ينتهي إليه هو محل القبول والالتزام من عندنا وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٦/٠٤هــــ حضر المستأنف (...) وكيل المدعي -محامي- كما حضرها المستأنف ضده (...) وكيل المدعى عليه -محامي- وبسؤال المستأنف والمستأنف ضده عن تقرير المحاسب المعين من قبلها أجابا بأن نتيجة التقرير هو استحقاق شركة (...) العالمية في ذمة شركة (...) مبلغاً وقدره أربعمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريالاً والمحاسب القانوني المعين من قبلنا هو شركة (...)، وقرر المستأنف ضده باطلاعه على مسودة المحاسب الأولية ولم تتم مناقشها وتفاجأنا بصدور التقرير النهائي بالأمس فنطلب مهلة لمخاطبة المحاسب ومناقشته في التقرير لوجود ملحوظات عليه براءة للذمة فجرى افهامه بإمهاله ثلاثة أيام للرد النهائي من المحاسب. وفي يوم الأربعاء ١١/٠٦/١٤٤٤هت حضر الأطراف المشار إليهما أعلاه وبسؤالهما هل تم الصلح الذي استمهلا من أجله أجابا بالنفي وبسؤالهما عن المحاسب الذي اتفق الطرفان عليه ذكرا أنه شركة (...) كما ذكرا أنهما اتفقا على كون التقرير الذي يصدر من المحاسب ملزماً للطرفين ومنهياً للخلاف بينهما فقدم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن المبلغ المستحق لشركة (...) قدره (٤٦٩.١٥٢) ريال وبسؤال الطرفين هل هناك طلبات تنفيذ لدى محكمة التنفيذ ذكرت (...) -وكيلة المدعية- أن هناك ثلاث طلبات تنفيذ ثم طلب الطرفان مهلة لتقديم تفصيل بخصوص طلبات التنفيذ التي لم تتم ومبالغها داخله تحت هذا المبلغ وعليه رأت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المستأنف والمستأنف ضده وبسؤال المدعية عن عدد السندات التي بحوزة المدعى عليها أجابت أنها ثلاثة وعشرون سندًا والمقدم لمحكمة التنفيذ ثلاث سندات والباقي بحوزة المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعي عليه قال الصحيح أنه ليست لدينا سوى ست سندات ثلاث منها تم تقديمه إلى محكمة التنفيذ وثلاث سندات موجودة لدى موكلي وليس لديه سواها وقيمة كل سند مبلغا وقدره مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، وبعرض ذلك على المدعية قالت بأن المدعى عليها أقرت بأن في حوزتها ست سندات ولا تملك سواها وأحصر طلبي في استرداد هذه السندات ولصلاحية القضية في للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق وبما أن المستأنف يطلب من استئنافه استرداد سندات لأمر بحوزة المستأنف ضدها، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع وبمان المدى والمدعى عليه اتفقا على تعيين محاسب بينهما وما يصل اليه من نتيجة فهو ملزم لهما وقد توصل في نتيجته استحقاق شركة (...) في ذمة شركة (...) مبلغاً وقدره أربعمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريالاً وعليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، فيما يخص رفض وقف تنفذ السندات لأمر المقدمة إلى محكمة التنفيذ ومجموع مبلغها: أربعمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وإلغاء ما عدا ذلك، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الجزء من الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد هذا الجزء من الحكم محمولاً على أسبابه. أما ما يخص استحقاق المدعى عليها للسندات لأمر فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها؛وبما ان المدعية حصرت دعواها فيما اقرت به المدعى عليها من حيازة ست سندات وعليه ترى هذه الدائرة عدم استحقاق المدعى عليها من كامل السندات لأمر محل الدعوى التي بحوزتها سوى مبلغاً قدرة خمسة وستون ألفًا واثنان وخمسون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية أصول السندات لأمر فيما زاد عن هذا المبلغ، واستنادًا إلى ٧٨ من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: أولا: تأييد الجزئية في الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هــ القاضي(برفض وقف تنفيذ السندات لأمر المقدمة الى محكمة التنفيذ بالرياض ومجموع مبلغها اربعمائة وثلاثة الاف وخمسمائة ريال) وإلغاء ماعدا ذلك ثانياً: عدم استحقاق المدعى عليها من كامل السندات لأمر محل الدعوى التي بحوزتها سوى مبلغاً قدرة خمسة وستون الفا واثنان وخمسون ريالاً والزام المدعى عليها بتسليم المدعية أصول السندات لأمر فيما زاد عن هذا المبلغ لما هو مبين بالأسباب