حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433399552

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439097011/1443
رقم الحكم:433399552
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097011 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433399552 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439097011 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: " إنه بتاريخ 19 /11/1439هـ حضر لدى موكلي صاحب المؤسسة المدعى عليها وعرض عليه الدخول معه في شراكة في مجال السيارات النقل بحيث يقوم موكلي بشراء سيارة نقل تريلا على أن يقوم المدعى عليها بتشغيلها واعطائه نسبته من الأرباح وبتاريخ 22/01/1434هـــ اشترى موكلي من مؤسسة (...) للعقار الجزء الخلفي من السيارة النقل (...) وذلك بموجب عقد مبايعة محرر بمعرفة مكتب (...) للعقار محرر بتاريخ 22/01/1434هـــ وذلك بمبلغ و قدره (38,000ريال) بموجب سند القبض رقم (0457) وتاريخ 22/01/1434هـ واشترى التريلا (راس السيارة) من وكيل شركة (...) سيارة من نوع (...) راس موديل 2003 أبيض اللون لوحة رقم (...) وسدد ثمنها للشركة وتم نقل ملكية السيارة للمدعى عليه حتى يتمكن من استخدمها وحرر لموكلي إبراء ذمة على مطبوعات مؤسسة (...) للنقليات في تاريخ 19/5/1435هــ بما يفيد بأنه المالك الفعلي للسيارة وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارة بالرأس (رأس المال للشراكة) مبلغ وقدره (160.000ريال) وتم الاتفاق على أن يسلمه أرباح شهريه بعد خصم المصروفات إلا أن المدعى عليه قام باستغلال السيارة وتأجيرها للغير وانتفع بها دون أن يسلم موكلي نسبته في الأرباح الأمر الذي ألجأ موكلي لشكايته بأن أقام الدعوى رقم (42822828) نُظرت أمام الدائرة التجارية الرابعة يطلب فيها فسخ الشراكة وإلزامه برد رأس المال وأنكر المدعى عليه الشراكة وأقر بأن السيارة كانت بحوزته طوال المدة من تاريخ استلامه للسيارة في تاريخ 22/01/1434هـ وحتى الآن، وصدر الحكم بتاريخ 12/10/1442هــ وتأييد من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (437246984) وتاريخ 25/03/1443هــ بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي السيارة وراس التيدر، ولكون المدعى عليه بذلك يكون قد انتفع بالسيارة طوال هذه المدة ولم ينفذ العمل المطلوب منه فهو مطالب بأجرة المثل للسيارة من تاريخ استلامه لها وحتى الآن كما أنه مطالب بالتعويض عن ما لحق موكلي من أضرار نتيجة للمماطلة بأداء الحق والذي نشأ من تاريخ 12/10/1442هــ وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بأجرة المثل وقدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال وتعويضه عن المماطلة في أداء الحق بمبلغ وقدره (200,000) مائتان ألف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (40,000) أربعون ألف ريال." وبقيدها دعوىً وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 15/07/1443هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة الكترونيا عبر النظام، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب "لا صحة لما جاء في دعوى المدعي، فقد سبق أن صدر الحكم رقم (437246984) تاريخ 25/3/1443ه في الدعوى رقم (2828) تاريخ 2/9/1442ه وزعم المدعي وأقر بأن بيني وبينه شراكة في تشغيل السيارة ولم يذكر أنها مستأجرة كما يزعم في هذه الدعوى، وانتهى الحكم إلى أن المدعي ليس له سوى السيارة التيدر وتأييد الحكم من الاستئناف، والصحيح أن المدعي سجل السيارة باسمي لتشغيلها لحسابه في نقليات الجمارك كونه لا يملك رخصة نقل وأنا امتلك رخصة نقل، ولو كان زعمه صحيحا بأنها مؤجرة لي لوقعنا عقد إيجار وظلت باسمه وبموجب ذلك استطيع تشغيلها باسمي، وعندما انتهت صلاحية تصريح النقل وأيضًا تحديث نظام النقليات من قبل وزارة النقل بالحد الأدنى لامتلاك مؤسسات النقل عشرة شاحنات توقف العمل في المؤسسة، وطلبت منه مرارًا بأن يستلم السيارة وينقلها باسمه ولم يتجاوب معي وتم إيقافها أمام المؤسسة، وقد تضررت من ذلك بسبب تسجيل مخالفات مرورية عليها مما اضطرني إلى نقلها لحوش إيواء للحفاظ عليها ودفع الضرر عني ودفع رسوم شهريه مبلغ 150 ريال شهريًا منذُ انتهاء تصريح النقل حتى الآن"، ثم عقب المدعي بما نصه:"أقر المدعى عليه بأن السيارة محل الدعوى تحت يده وتصرفه ودفع بأن موكلي قام بتشغيل السيارة لحسابه وهنا يثور التساؤل كيف يقوم المدعي بتشغيل السيارة لحسابه وهي تحت يد المدعى عليه ويمتلك منفعتها وترخيص السيارة باسمه فهل قام المدعى عليه بعمل تفويض بالمرور لموكلي ليتمكن من تشغيلها لحسابه على نحو ما زعم في اجابته في الدعوى؟ كما أن دفعه هذا يناقض ادعائه بأنه طلب من موكلي استلام السيارة وأن موكلي رفض استلامها فلو كان موكلي هو الذي يقوم بتشغيل السيارة بنفسه على نحو ما دفع المدعى عليه لكانت السيارة تحت يده الأمر الذي يؤكد انتفاع المدعى عليه بالسيارة واستغلالها طوال الفترة المطالب بها فوجود السيارة تحت يد المدعى عليه قرينة على الانتفاع ولأن الإقرار سيد الأدلة فإني أطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى للخبرة لتقدير قيمة أجرة السيارة عن الفترة المطالب بها والحكم لموكلي بطلباته الواردة في دعواه." ونظرًا لتهيؤ القضية وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، وبعد دراسة القضية وإمعان النظر فيها، ولمَّا كان المدَّعي يهدف في دعواه بحسب ما جاء في صحيفتها إلى ما يلي: أولًا: الحكم بإلزام المدعى عليه بأجرة المثل وقدرها (500,000) خمس مائة ألف ريال للفترة التي كانت فيها السيارة محل الدعوى بيد المدعى عليه. ثانيًا: تعويض المدعي عن المماطلة في أداء الحق بمبلغ وقدره (200,000) مائتان ألف ريال ثالثًا: أتعاب المحاماة وقدرها (40,000) أربعون ألف ريال مؤسسًا مطالبته بأنه أنشأ شراكة مع المدعى عليه بموجبها يقوم هو بشراء سيارة نقل، ويقوم المدعى عليه بتشغيلها، وإعطاء المدعي نسبته من الأرباح، وأنه اشترى السيارة محل الدعوى، ونقلها لملكية المدعى عليه ليتسنى له استخدامها، إلا أن المدعى عليه قام باستغلال السيارة، وتأجيرها للغير، وانتفع بها دون أن يسلمه نسبته في الأرباح الأمر الذي ألجأه لشكايته بأن أقام الدعوى رقم (42822828) نُظرت أمام الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، يطلب فيها فسخ الشراكة، وإلزامه برد رأس المال، ويذكر أن المدعى عليه أنكر الشراكة، وأقر بأن السيارة كانت بحوزته طوال المدة من تاريخ استلامه للسيارة في تاريخ 22/01/1434هـ وحتى الآن، وصدر الحكم بتاريخ 12/10/1442هــ وتأيد من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (437246984)وتاريخ 25/03/1443هــ بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي السيارة ورأس التيدر، ثم يوضح أنه نظرًا لأن المدعى عليه قد انتفع بالسيارة طوال هذه المدة، ولم ينفذ العمل المطلوب منه؛ فهو مطالب بأجرة المثل للسيارة من تاريخ استلامه لها وحتى الآن، كما أنه مطالب بالتعويض عن ما لحقه من أضرار نتيجة للمماطلة بأداء الحق والذي نشأ من تاريخ 12/10/1442هــ، وقد نفى المدعى عليه الوقائع المسوقة من المدعي موضحًا بأن حقيقة ما جرى أن المدعي سجل السيارة باسمه لامتلاكه رخصة للنقل بغرض تشغيلها لحساب المدعي في نقليات الجمارك كون المدعي لا يملك رخصة نقل، ثم تلا ذلك أنه عندما انتهت صلاحية تصريح النقل، إضافةً لتحديث نظام النقليات من قبل وزارة النقل بالحد الأدنى لامتلاك مؤسسات النقل عشرة شاحنات توقف العمل في المؤسسة، مضيفًا أنه بعد ذلك طلب من المدعي مرارًا بأن يستلم السيارة، وينقلها باسمه، ولم يتجاوب معه، والدائرة من واقع سوقها لما سبق، وسماعها ما أبداه الطرفان: ألفت قدرًا مشتركًا متفقًا عليه بينهما، تجليته: أن السيارة وجدت تحت يد المدعى عليه ابتداءً بموافقة المدعي ورغبته وإرادته، وللمدعي في وجودها مصلحةٌ غيرُ تأجير عينها، وانحصر النزاع في أن المدعي يذكر أن وجود السيارة تحت يد المدعى عليه كان لغرض الشراكة بأن يقوم المدعى عليه بتشغيلها، وله نسبة من الربح، في حين أن المدعى عليه يذكر أن وجودها تحت يده، كان لغرض تشغيلها لصالح المدعي لحسابه هو، وبناءً على هذ القدر المشترك تتجسد قناعة الدائرة بأن يد المدعى عليه على السيارة محل الدعوى يد أمان لا يد استيلاء وغصب، كما أن وجودها لم يثبت كونه استغلالًا لمنفعتها من المدعى عليه، ومن جهة أخرى فإن المدعي بنى مطالبة على وجود شراكة بينه وبين المدعى عليه، بموجبها نقل السيارة محل النزاع باسمه، ووضعها تحت يده، عليه فلا ترى الدائرة سواغية مطالبته هنا بأجرة المثل لمَّا لم ينهض في دعواه السابقة على إثبات وجود الشراكة مع المدعى عليه، ولم يخرج منها إلا بإثبات ملكيته للسيارة؛ لأنه متناقضٌ على نفسه، ولا تتسق مباني دعواه ولا تتجانس، يزيد ذلك تعضيدًا أن أجرة المثل ليست كلمةً تلقى جزافًا، تجتزئ من سياقاتها وأحوالها، ولإعمالها حالان رئيسان، أولاهما: استيلاء غير مشروع، ولم يثبت، وثانيها: تعذر أجرة مسماة ولازم هذه وجود إجارة سواءً قلنا بفسادها أو كانت صحيحةٌ وسكت الأطراف عن تحديد أجرتها أو تعذر إثبات اتفاقهم عليها، ولم يثبت أي من ذلك، من ذلك يُقال إن المدعي إن كان يؤسس دعواه على وجود شراكة فليس له إلا دعوى المسؤولية، وليست هذي مطالبته، ولازمها ثبوت الشراكة ولم تثبت، وإن كان يؤسس دعواه على انعدام الشراكة؛ فلازمها وجود استيلاء غير مشروع وغصب، أو استغلال منفعة في إجارة فاسدة، أو تعذر أجرة مسماة في إجارة صحيحة ولم يثبت أي من ذلك؛ يستوجب كل هذا إشاحة النظر عن دعوى المدعي ورفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (439097011) المقامة من [...] بموجب السجل المدني رقم: (...) ضد [...] بموجب السجل المدني رقم: (...)؛ لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث