حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439205446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205446/1443
رقم الحكم:439205446
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205446 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439205446 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٤٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه قد صدر لموكله حكماً في القضية رقم/ (٦٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ، بإلزام شركة (...) المحدودة بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وعليه فقد تم تقديم الصك لمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة وصدر أمر بإيقاف خدمات الشركة بناءً على المادة (٤٦) من نظام التنفيذ، وحيث أن المدعى عليه هو مدير الشركة وأنه هو من قام بالتوقيع على جميع العقود وسندات استلام المبالغ من موكله وذلك منذ بدء التعاقد وحتى وقت صدور الحكم ولا يزال المدعى عليه مديراً للشركة، حيث أن ما اتخذه من قرارات بصفته مديراً لشركة (...) قد تسببت في ضرر لموكله وذلك بسبب عدم تنفيذه لموجبات العقود الموقعة بين الطرفين، ومن ثم امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لموكله، بالإضافة إلى ارتكابه لمجموعة من المخالفات الصريحة والمنصوص عليها في نظام الشركات السعودي وهي كما يلي: المادة (١/١٥)، ونصها: "يجب أن يوضع اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة"، المادة (٢/١٥)، ونصها: "يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة- بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه "، المادة (١٦٥/٢)، ونصها: "يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير سبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك بعد كأن لم يكن"، المادة (٢١١) الفقرة (أ ، ب، د): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما بعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أعفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية يقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم. ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحايات شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. د- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء - أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال - عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقاً لأحكام المادتين (١٥٠ - ١٨١) من النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة (١٨١) منه "، المادة (٢١٣) الفقرة (أ - ح - ط - ك - ل - ر): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية، أرباحاً أو عوائد على خلاف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة. ح - كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقاً لأحكام النظام. ط - كل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام النظام. ك- كل من أهمل في أداء واجبه في ترويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في النظام. ل - كل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام. ن- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام. وطالب بمحاسبة وتفتيش المدعى عليه وتحميله مسؤولية سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المذكورة في نظام الشركات السعودي، وأيضاً دفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد اتفاقية تعاون تجاري المتضمنة شراء وبيع المكملات الغذائية والمنتجات الدوائية والصيدلانية المبرمة بين المدعي والمدعى عليه ممثل شركة (...) المحدودة، بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٩م، ممهور بتوقيع الطرفين وبختم شركة (...) المحدودة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ: حضور المدعي بالوكالة والمدعى عليه بالوكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بمحاسبة المدعى عليه وتحميله مسؤولية سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وأيضاً تطبيق العقوبات المذكورة في نظام الشركات السعودي على المدعى عليه. فطلبت الدائرة من وكيل المدعي بيان صفة موكله في طلباته فقرر نصاً: "صفة المدعي أنه تعاقد مع الشركة التي يديرها المدعى عليه وتضرر ضرراً شديداً بسبب قرارات إدارة المدعى عليه للشركة، وقد كانت مخالفات المدير للشركة مخالفات نظامية ومالية"، كما أجاب وكيل المدعى عليه بما نصه: "بصفتي محامي المدعى عليه أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على لائحة الدعوى ونوجز ردنا عليها فيما يلي: أولًا/ المدعي لم يحرر دعواه تحريراً وافياً، فباطلاع فضيلتكم على لائحة الدعوى يتبين أنها جاءت خاليةً من بيان وجه الخطأ الذي يدعي المدعي حصوله من موكلي، كما لم تتضمن بيان الضرر الواقع على المدعي فضلاً عن تخلف ركناً رئيسياً في المطالبة بالتعويض وهو عدم توفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي يدعيه. ثانياً/ قام المدعي في لائحة دعواه بسرد بعض مواد نظام الشركات دون بيان مدى علاقتها بموضوع الدعوى فضلاً عن أن المحكمة الموقرة لا يخفى عليها تلك النصوص، فكان الواجب عليه أن يبين تفصيلياً وجه الاستدلال بتلك النصوص وما علاقتها بموضوع الدعوى. ثالثاً/ انتهى المدعي إلى طلب محاسبة وتفتيش موكلي، ولا نعلم ماذا يقصد من ذلك؟ لكون دعوى المحاسبة يختص بها الشركاء في الشركة وليس الغير، مما يؤكد أن دعواه قد بُنيت على أساس غير صحيح ودون سند نظامي أو شرعي. رابعاً/ موكلي قام بعقد اجتماع للملاك وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٨م، الموافق ١٤٤٢/١١/٠٨هـ وقد أبلغهم بالخسائر وطلب منهم اتخاذ القرار اللازم نحو ذلك وفقاً لنظام الشركات إما باستمرار الشركة في نشاطها أو تصفيتها، علماً بأن الملاك قد انتهوا في اجتماعهم إلى تصفية الشركة كما أشار موكلي عليهم بضرورة إشهار الخسائر في السجل التجاري وذلك فور اعتماد القوائم المالية؛ مما يتبين معه حسن نية موكلي وقيامه بكافة الإجراءات النظامية وفقاً لنظام الشركات كما ينفي وقوع خطأ منه أيًا كان وينفي تسببه في أي ضرر للمدعي. الطلبات/ بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ولكونها دون سند نظامي أو شرعي"، وطلب مهلة لإرفاق محضر الاجتماع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ: حضور المدعي بالوكالة والمدعى عليه بالوكالة، وقد سألت الدائرة المدعي أصالة عن مدى تنفيذ الحكم الصادر ضد شركة (...) المحدودة من الدائرة الثالثة؟ فقرر بأن طلب التنفيذ رفع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ، ولم يتم تنفيذه من قبل الشركة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على طلب المدعي تحميل مدير شركة (...) مسؤولية سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المذكورة في نظام الشركات السعودي، وأيضاً دفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال بسبب يتعلق بتعذر تنفيذ حكم قضائي لصالحه ضد الشركة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إن ولمّا كان نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام؛ عليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دَين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ؛ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام. وجهُ ذلك أن في مُكْنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزءٍ منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في إقامة هذه الدعوى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان، وفق الأسباب المشار إليها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث