حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531018142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570704620/1445
رقم الحكم:4531018142
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570704620 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531018142 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٤٦٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إلى أنه تقدمت المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها، تضمنت: إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز مطعم (...) لتقديم الموجبات، وموطنه المدينة المنورة وحالتها سارية خلال الفترة من ١٤٤٣/١٢/٥هـ إلى ١٤٤٤/١٢/١٦هـ، ونطاقه المكاني المدينة المنورة، بنسبة عمولة (٥٥%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: أنه بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٣ الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٢ تعاقدت موكلتي المدعية كونها تملك الاسم التجاري لمطعم (...) للوجبات مع المدعى عليها على منحها حق امتياز تقديم خدمات تسوقيه وإدارة وتشغيل مطعم (...) لتقديم الموجبات على أن يلتزم بدفع أجور استئجار العقار المقام عليه المطعم للمؤجر في مواعدها دون تدخل موكلتي على أن تلتزم موكلتي بعدم التدخل في إدارة المطعم والاعتراض على قرارات المدعى عليه وتستحق المدعى عليها نسبة (٤٥%) من صافي الارباح بعد الضرائب مقابل ما تقوم به من خدمات وإدارة وتشغيل وتستحق موكلتي نسبه (٥٥%) من إجمالي الارباح بعد الضرائب ونشأ عن ذلك العقد عدم التزام المدعى عليها بدفع أجور استئجار العقار المقام عليه المطعم للمؤجر في مواعدها خلال المدة من تاريخ٢٨/٠٨/٢٠٢٢حتى ٢٧/٠٨/٢٠٣ بمبلغ وقدره (٢٣٤٠٠٠) ريال وقام المؤجر بمطالبة موكلتي بسداد أجور استئجار العقار لدى محكمة التنفيذ بطلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٤٤٥٠١٦٠٨٤٩ وطلب التنفيذ رقم ٤٤١٠٤٤٥٠١٠٦٠٨٤٨ وبما أن المدعى عليها متضمنة سداد أجور استئجار العقار المقام عليه المطعم للمؤجر خلال مدة العقد بناء على الشرط الوارد بالعقد محل الدعوى،, , ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إلزام المدعى عليه بتضمين سداد أجور استئجار العقار للمؤجر المبني على طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٤٤٥٠١٦٠٨٤٩ ورقم ٤٤١٠٤٤٥٠١٠٦٠٨٤٨ بناءً على التزامات المدعى عليها الواردة بالفقرة (١) من البند الثاني للعقد محل الدعوى، وتطلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بـ (بتضمين سداد أجور استئجار العقار للمؤجر المبني على طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٤ ٤٥٠١٦٠٨٤٩ ورقم ٤٤١٠٤٤٥٠١٠٦٠٨٤٨) بناءً على التزامات المدعى عليها الواردة بالفقرة (١) من البند الثاني للعقد محل الدعوى ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت جلسة في ١٦/٦/١٤٤٥هـ: حضرت المدعية وكالة: (...) (...)الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) والموكلة بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه أو من ينوب عنه على الرغم من الإبلاغ بموعد هذه الجلسة حسب ما يتضح من خلال مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها قررت الإحالة على ما ورد في صحيفة الدعوى، كما قررت حصر طلبات موكلتها في الدعوى بالطلب الوارد بصحيفة الدعوى الالكترونية كما قررت أنها تحصر بينات موكلتها الحاضرة بالأسانيد المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الالكترونية، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حقيقة العلاقة التعاقدية بين طرفا النزاع فهل هي تتمثل في عقد الامتياز التجاري أما الشراكة، فقررت انها تطلب مهله للرجوع لموكلتها وسؤالها عن ذلك، فأفهمتها الدائرة بان عليها تحرير دعوى موكلتها بشأن ذلك خلال مهله قدرها خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارا من تاريخ هذه اليوم فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ١٩/٧/١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعية/ (...) وقد تم تحضيرها الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية البينة على سداد موكلتها لقيمة الاجار وطلب التنفيذ عليها وما يثبت بأن هذه القيمة المسددة كانت خاصة بالمحل المبرم عليه الاتفاق مع المدعى عليها، وذلك بمذكرة تقدم في النظام خلال عشرة أيام فاستعدت لذلك، وفي جلسة ١/٩/١٤٤٥ه: لم يتبين حضور المدعية أو من ينوب عنها شرعاً، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (...)، وقد انتظرت الدائرة دخول أي من أطراف الدعوى مدة زمنية تجاوزت نصف ساعة من بداية وقت انعقادها، ولم يظهر للدائرة عبر النظام تقدم المدعية أو من ينوب عنها شرعاً عذراً لتخلفها عن حضور هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وفي جلسة ٢٢/٩/١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بينما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (...)، كما تشير الدائرة إلى ان المدعية قد تقدمت بطلب اعادة النظر في قضية مشطوبة رقم (٤٥١١٦١٤٠٢٥) وتاريخ ٢/٩/ ١٤٤٥هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تود إضافته، فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم التبليغ (...)، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وأفهمت الدائرة الحاضر في هذه الجلسة بأن من حكم لغير صالحه الحق بالاعتراض على حكم الدائرة خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالالتزام بدفع الأجرة للعقار المستأجر للمطعم، وذلك وفق الفقرة الأولى من البند ثانياً من العقد المبرم بين الطرفين، وقدمت المدعية في سبيل إثباتها لدعواها عقد الاجار وقرارات التنفيذ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور جميع الجلسات القضائية مع ثبوت تبلغها الكترونياً، بمواعيدها، ولم تقدم أي مذكرة دفاعية، ولقوة ما قدمته المدعية من مستندات آنفة الذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الإيجارات المستحقة. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية: (...) قيمة عقد الإيجار رقم (١ / ٢٠٤٣٧٦٩٤٠٥١) والمؤرخ بـ ٢/ ٨/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٣٤.٠٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.