حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531044354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248875/1445
رقم الحكم:4531044354
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248875 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531044354 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٨٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (ديزل) عدد (٩٦٠٠٠٠) (ديزل)، وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٤/٠٤/١٦هـ بثمن إجمالي مبلغ قدره (٦٩١,٢٠٠) ستمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان ريالاً سدد منه مبلغ قدره (٦١٥,٢٠٠) ستمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المحروقات الديزل الى مواقع المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف الحساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بإجمالي مبلغ قدره (٦١٥,٢٠٠) ستمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان ريالاً على مطبوعات محطة (...) للمحروقات ممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب: بأن ما جاء في الدعوى صحيح وطلب مهله للسداد، وبعرض ذلك المدعي وكالة طلب الحكم بالقضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في أن ما جاء في الدعوى صحيح، وبما أن المدعي وكالة طالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، وبما أن ممثل المدعى عليها أقر بقيمة المطالبة كما في وقائع الحكم وإستناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، وبالنظر لمستندات القضية وعقد الأتعاب تبين أن الأتعاب تُستحق بعد تحصيل مبلغ المطالبة الأصلي ولم يثبت المدعي أنه غرم مبلغ الأتعاب بعد، وعليه فإن ركن الضرر لم يتحقق بعد، ولابد أن يكون محققا ليثبت الغرم للدائرة، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم يقدم المدعي بينة الضرر بل أثبت العقد أن مبلغ الأتعاب لم يحل بعد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب لرفعه قبل أوانه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال. ثانياً: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث