حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531011110

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571208603/1445
رقم الحكم:4531011110
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571208603 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531011110 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571208603 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...)(شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 21/ 10/ 1445هـ حضرت فيها (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة الرقم ((...)) وتنتهي بتاريخ 23/ 2/ 1448هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونيا، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الإلكترونية، تضمنت أنه بتاريخ 14 / 3/ 1441هـ الموافق 11 / 11/ 2019م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عدد (28) (ملبوسات ومستلزمات رجالية)، وتاريخ ابتداء التعامل 14 / 3/ 1441هـ الموافق 11 / 11/ 2019م، بثمن إجمالي قدره (713،973.44) سبعمئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة، سدد منه (383،114.49) ثلاثمئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال وتسعة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تتم عملية التسليم في المحل التجاري للمدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21 / 8/ 1443هـ الموافق 24 / 3/ 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية طلب فتح حساب)؛ وطلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (330،858.95) ثلاثمئة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة. وبسؤالها عن بينة موكلتها على الدعوى ذكرت أنها: نسخة من اتفاقية فتح الحساب، ونسخة من الفواتير الموقعة والمصادق عليها من قبل المدعى عليه أصالة، ونسخة من كشوف الحساب والمصادق عليها من قبل المدعى عليه أصالة، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة (22/2) من النظام ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد بيع وتوريد، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15 / 8/ 1441هـ. أما عن الموضوع: وحيث طلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (330،858.95) ثلاثمئة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة، تمثل قيمة البضاعة الموردة لصالح المدعى عليه، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على المبلغ المدعى به متمثلة في طلب فتح حساب مهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته وتصديق (...)، كما قدمت ثلاثة فواتير وكشف حساب ممهور ممهورة بتوقيع المدعى عليه بأعلى من قيمة المطالبة، وبما أن المستندات التي قدمتها وكيلة المدعية تعتبر دليلا كتابيا يثبت بها المبلغ المدعى به، إذ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، ولما كان الأصل بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط أحقيته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وللمدعى عليه الاعتراض خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)-شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاث مئة وثلاثون ألفا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريالا وخمسة وتسعون هلـ(330.858.95)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث