حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433395602
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382267/1443
رقم الحكم:433395602
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382267 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433395602 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٢٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/٠١/١٨م بثمن إجمالي قدره (٥٢,١٧٠) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,١٧٠) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١م مذيلة بتوقيع المدعى عليه ٢-كشف حساب من تاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٠م الى ١٨/٠٨/٢٠٢١م، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: اقر بالدعوى، وعقدت الدائرة جلسة في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحه الدعوى ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن الدعوى صحيحة وأنه يطلب تقسيط المبلغ فقبلت المدعية وكالة بتقسيط المبلغ على خمس دفعات خلال خمسة أشهر إلا أن المدعى عليه ذكر بأنه لا يستطيع الالتزام بالدفعات المذكورة ثم طلبت المدعية السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواهاـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,١٧٠) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وسبعون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: صحة والدعوى واقراره بالمبلغ المدعى به، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٢,١٧٠) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي .وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)