حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433596795
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439085928/1443
رقم الحكم:433596795
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085928 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433596795 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439085928 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: الشركه (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ أحمد عثمان أحمد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالدمام ذات الرقم 424040416 وتاريخ 23/12/1442هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليها قامت بانتهاك الملكية الخاصة للعلامات التجارية المملوكة للمدعي وهي علامة (.....) (.....) ووصفها (كلمة دايماتيز بحروف لاتينية) وذلك بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار برقم (143302167) وتاريخ 07/04/1434هـ وبداية الحماية من تاريخ 15/02/1438هـ إلى تاريخ 14/02/1443هـ وذلك ببيع منتجات مطابقة تماماً للعلامة التجارية من حيث الاسم والشكل والمضمون وهي عبارة عن مكملات حمية ومكملات غذائية ومشتقات طعام الحمية وإضافات الغذاء والمعادن إلى الغذاء وتقوم ببيع هذه المنتجات عبر منافذ البيع في المحلات الخاصة بها وعبر الانترنت مخالفةً بذلك مقتضى الملكية الخاصة للعلامة التجارية التي يمتلك المدعي شهادة ملكية لها تتضمن حماية هذه العلامة من أي اعتداء وقد تسبب هذا التصرف بالضرر البالغ على المدعي مما جعله يتقدم بهذه الدعوى خاتمًا صحيفة الدعوى بطلب إيقاف المدعى عليها عن بيع المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المملوكة للمدعي ومنعها من بيعها والاستثمار فيها بأي طريقة من طرق البيع وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر(.....) وكيلاً عن الشركة العربية للأبحاث والتسويق بموجب الوكالة رقم (.....) في حين لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي بموجب تذكرة التبليغ رقم 160858596 وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وطلب وكيل المدعى عليها الفصل في الدعوى رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بجميع فروعها بإيقاف بيع المنتجات والتي تحمل العلامة التجارية دايمتايز ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، ومن حيث قبول الدعوى شكلاً فإنه لما كان من الواجب على المدعية أن تلتزم بما هو واجب عليها نظامًا قبل قيد الدعوى من إخطار للمدعى عليها قبل إقامتها للدعوى (الإخطار الصحيح المشروط) حيث نصت المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى" وبما أن اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ نصت في مادتها التاسعة والستون على أنه "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 5- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة" كما نصت الفقرة (1) من المادة (71) من ذات اللائحة على أن "يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت" كما نصت المادة (72) من اللائحة على أن "يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرون من النظام" وبما أن الدائرة اطلعت على مرفقات الدعوى الماثلة ولم يثبت فيها إخطار المدعى عليها وغاية ما قدمه المدعي هو إخطار سابق لقضية أخرى غير هذه الدعوى الماثلة كما أن محضر الصلح المرفق هو لقضية أخرى ولا علاقة له بهذه القضية والأصل أن لكل دعوى شروط شكلية مستقلة بذاتها عن الأخرى لا تنسحب عليها ما تم تقديمه سابقًا وبما أن المدعي ترك أمرًا واجبًا عليه بصريح النظام فإن الدعوى تكون حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.