حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433226498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433226498
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297310 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433226498 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٧٣١٠لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بدأت الشراكة في ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦هـ، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، ونشاط الشراكة مجال الاستثمار من بيع وشراء وتسويق، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٧٠%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليونًا ريال، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد بين الطرفين، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة كامل الأرباح عن السنوات من تاريخ تحرير العقد ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦هـ إلى تاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٢٧هـ، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عقد شركة محاصة مبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦هـ يتضمن التزامات وحقوق كل طرف، وممهور بتوقيع الأطراف وختم مؤسسة المدعى عليه، وسند قبض بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦هـ ويتضمن قبض المدعى عليه لمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وممهور بتوقيع المدعى عليه، وسند قبض برقم ٠٠١٩ وتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٠٦م، ويتضمن قبض المدعى عليه لمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. فعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة دعواه وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني حيث أنه يسكن في مدينة (...) وقدم مستندًا لذلك العنوان الوطني الخاص به. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة نصها: (أولاً: الدفوع الشكلية: نوضح لفضيلتكم أن العنوان الذي ذكره المدعى عليه لا علم لنا به، حيث أن العنوان الذي رفعنا به هذه الدعوى كان آخر عنوان معلوم للمدعى عليه، حيث سبق أن قام موكلي برفع دعوي بالرقم (١٧٢٨) وتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٢هــ ضد المدعى عليه يطالب فيها موكلي برد رأس مال الشراكة بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثانية وصدر فيها صك حكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغاً قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال. وعليه فلا مناصة أن المدعى عليه قد قام بإصطناع عنوانًا محدثاُ مغايرًا لعنوانه السابق حتى ينكر ويجحد الحقوق ولكن هذا لا يخفي على فضيلتكم. وبناء على ذلك أن الدعوى تم رفعها وفقاً للأنظمة المعمول بها وهذا ما أكدته المادة السادسة والثلاثون الفقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي). عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رد الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليه، والنظر في الدعوي موضوعاً...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كان المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة كامل الأرباح عن السنوات من تاريخ تحرير العقد ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦هـ إلى تاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٢٧هـ، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر المدعى عليه في مدينة (...) حسب العنوان الوطني، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان الأصل أن الدعوى تقام في المحكمة التي تقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، ووفقًا للفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي)، وحيث ثبت لدى الدائرة أن مقر المدعى عليها في مدينة (...) حسب العنوان الوطني، فإن نظر الدعوى يخرج عن الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص المكاني. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه القضية، وأن الاختصاص ينعقد مكانيا لمحاكم مدينة (...). والله الموفق.