حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433461001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159087/1443
رقم الحكم:433461001
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159087 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433461001 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٩٠٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مصنع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٠٠٥٥) مائة وعشرة ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: لا أعلم، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: لا أعلم،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٨.٨٠٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) بالوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها وذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة وقدره ٣٠.٠٠٠ ريال وتبقى مبلغ ٨٠.٠٥٥ ريال وطلب الحكم بإلزامها بدفعه لموكلته إضافة على أتعاب المحاماة، كما سألته الدائرة عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين بموجب ٣ فواتير مذيلة بتوقيع الموظف المكلف من المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٠.٠٥٥ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وبموجب ٣ فواتير مذيلة بتوقيع الموظف المكلف من المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٨.٠٠٥ ريال. نص الحكم: بإلزام مصنع شركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٨٠.٠٥٥ ثمانون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٨.٠٠٥ ثمانية آلاف وخمسة ريالات مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث