حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433528992
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439140717/1443
رقم الحكم:433528992
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140717 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433528992 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٧١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٠) ثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التطوير والاستثمار العقاري والانشاء والتعمير، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بما التزم به في العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم قيام المدعى عليها بالعقد) استنادًا على (عدم استلام الارباح) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مائة الف ريال سعودي)، هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليه , وأفاد المدعي بأنه استلم مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال من الأرباح , فأفهمته الدائرة بأداء اليمين على دعواه فاستعد بذلك وحلف بالله قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني سلمت المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال واستلمت مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال عبارة عن أرباح ولم أتسلم غيرها شيئا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس ماله، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين والمذيل بالتوقيع، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)، ولما كان الأصل سلامة رأس المال , فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادته إلى المدعي، وإذا تقرر هذا فقد قرر العلماء -رحمهم الله تعالى- في المذاهب الأربعة على أن الربح وقاية لرأس المال ودريئة له تجبر منه الخسارة حال وقوعها، وأن الربح فرع عن رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله. قال ابن قدامة -رحمه الله- "ومتى كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء أكان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني ٥/ ٤١) وبما أن المدعي أقر باستلام أرباح من المدعى عليها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار ما استلمه المدعي من أرباح سلفا تمثل جزء من رأس المال , وتنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)