حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433585712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499217/1443
رقم الحكم:433585712
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499217 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433585712 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٢١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٦٥٠٦٨٣) المؤرخ في ٠٥-٠٩-١٤٤٣هــ، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٢٠٣٧٦) على السند لأمر رقم (٤٠١١٤٣٠٠٤٢٠٣٧٦) وتاريخ ١٥-٠٣-١٤٤٣هـ، بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، وذلك للمبررات التالية:(قيمة السند اتفاق على توريد البضاعة بيني وبين المدعى عليه على أن تكون الفواتير هي قيمة التعامل الحقيقية، وقد تم صدور فاتورة عن طريق المدعى عليها بقيمة (١٨٧.٩١٠) ريال، وتم سداد (١٤٣.٣٢٩) ريال، وتوجد سندات قبض بالمبلغ المطلوب وتوجد فاتورة مرتجع صدرت من شركة (...) بحكم أني مستأجر ثلاجة لديهم وعلى هذا أصدرت فاتورة المرتجع بعدد (١٨٧ كرتون) وبقيمة (١٤.٢١٢) ريال، وتوجد مصادقة على الحساب صادرة من المدعى عليها بقيمة (٤٤.٥٨١) ريال، وتم رفضها من قبلي لعدم خصم قيمة المرتجع ولم يتم الرد عليه بل طالبوا بقيمة السند كامل على أن قيمة المطالبة الفعلية (٣٠.٣٦٩) ريال فقط)، ومبررات حالة الاستعجال: (الأضرار الناشئة عن إيقاف حساب الشركة بعدم تنزيل البضائع وسداد رواتب العاملين وطلب تمويل من أحد البنوك)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ١٦-١١-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب قائلاً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٦٥٠٦٨٣) المؤرخ في ٠٥-٠٩-١٤٤٣هــ، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٢٠٣٧٦) على السند لأمر رقم (٤٠١١٤٣٠٠٤٢٠٣٧٦) وتاريخ ١٥-٠٣-١٤٤٣هـ، بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، وذلك للمبررات التالية:(قيمة السند اتفاق على توريد البضاعة بيني وبين المدعى عليها على أن تكون الفواتير هي قيمة التعامل الحقيقية، وقد تم صدور فاتورة عن طريق المدعى عليها بقيمة (١٨٧.٩١٠) ريال، وتم سداد (١٤٣.٣٢٩) ريال، وتوجد سندات قبض بالمبلغ المطلوب وتوجد فاتورة مرتجع صدرت من شركة (...) بحكم أني مستأجر ثلاجة لديهم وعلى هذا أصدرت فاتورة المرتجع بعدد (١٨٧ كرتون) وبقيمة (١٤.٢١٢) ريال، وتوجد مصادقة على الحساب صادرة من المدعى عليها بقيمة (٤٤.٥٨١) ريال، وتم رفضها من قبلي لعدم خصم قيمة المرتجع ولم يتم الرد عليه بل طالبوا بقيمة السند كامل على ان قيمة المطالبة الفعلية (٣٠.٣٦٩) ريال فقط)، ومبررات حالة الاستعجال: (الأضرار الناشئة عن إيقاف حساب الشركة بعدم تنزيل البضائع وسداد رواتب العاملين وطلب تمويل من أحد البنوك)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: أدفع بعدم قبول الدعوى، حيث إن طلب وقف التنفيذ لم تتضمنه المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب قائلاً: أكتفي بما قدمته من لائحة ومرفقات، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن دعوى بيع بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام، فتكون هذه الدائرة مختصة بنظر الطلب، تأسيساً على ذلك. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٦٥٠٦٨٣) المؤرخ في ٠٥-٠٩-١٤٤٣هــ، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٢٠٣٧٦) على السند لأمر رقم (٤٠١١٤٣٠٠٤٢٠٣٧٦) وتاريخ ١٥-٠٣-١٤٤٣هـ، بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو وقف التنفيذ تأسيساً منها على عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر، لكون القيمة المستحقة للمدعى عليها ليست هي المقيدة على السند لأمر، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق السند لأمر، إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ، فضلاً عن كون المدعية حررته بإرادتها دون إكراه أو إجبار، وما قدمته من مبررات طي صحيفتها ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليها السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعية بعدم الاستحقاق له ومسبباته، وهو مايخرج عن طبيعة القضاء المستعجل، ذلك أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولايكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة، وتأسيساً على ذلك، تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لها الحق في رفع دعوى موضوعية أمام دائرة الموضوع إن رغبت. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.