حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433367431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156743/1443
رقم الحكم:433367431
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156743 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433367431 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439156743 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (..) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 113.395ريال تمثل قيمة نقل بري لبضاعة عبارة عن مواد خام متمثلة في حجر، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر نظام أبشر وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 113.395ريال تمثل قيمة نقل بري لبضاعة عبارة عن مواد خام متمثلة في حجر، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه بموعدها من خلال نظام أبشر وإرسال روابط الدخول له من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا "،وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال كشف حساب قد احتوى في مجموعة على المبلغ محل المطالبة، وعقد مبرم بين الطرفين وقد جرى إيضاح الكميات والسعر المتفق فيه بين الطرفين وقد جرى الختم والتوقيع عليه من المدعى عليه، وبما أن الأختام والتواقيع تعتبر الأداة المعبرة عن رضا الشخصية الاعتبارية بما جاء في مضمون العقد وما يحتويه من التزامات، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، ولقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، وبما أن المدعى عليه تغيب عن الحضور أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه، ولم يقدم عذر تقبله المحكمة، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، واستناداً على المادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ والتي تنص على أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" فبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (113.395ريال) مائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث