حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 433407014
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433407014
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439001819لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433407014 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٠١٨١٩لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه حاصلها أنه يطلب الحكم بفسخ اتفاقية التخارج المبرمة بين الطرفين بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٣٨هـ، مؤسساً طلبه على إخلال المدعى عليه بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوى موكله أمام الدائرة، وعلى مسمع من وكيل المدعى عليه الذي أجاب أن المدعي لم يلتزم بالاتفاقية، مشيراً إلى أن موكله قد أقام دعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة بهذه المحكمة انتهت إلى الحكم القاضي بفسخ الشراكة، وإلزام المدعي (...) بدفع مبلغ قدره أربعمئة وأربعون ألف ريال، موضحاً أن الحكم قد اكتسب الصفة النهائية، وأن موكله قد تقدَّم بهذا الحكم لمحكمة التنفيذ إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعي، وإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التنفيذ، فعقب وكيل المدعي بمذكرة تضمنت تكرار طلبه، وإيضاح عدم التزام المدعى عليه ببنود اتفاقية التخارج، والتي تضمنت التزام المدعى عليه بما يلي: (١- التنازل عن المصنع الواقع في (...) منطقة (...) والخروج من الشركة وتحويلها إلى مؤسسة فردية أو شركة الشخص الواحد حسب نظام الهيئة العامة للاستثمار وتحويلها كاملة ١٠٠% إلى الطرف الثاني السيد (...). ٢- التنازل عن العقد الخاص بالأرض الصناعية المؤجرة للمصنع من بلدية (...) بموجب العقد رقم (١٠) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٣٣هـ وباقي الأرض يتنازل عنها (...) للسيد (...). ٣- التنازل عن المصنع الواقع في (...) والخروج من الشراكة سواءً القانونية أو النظامية أو حسب الاتفاقية بين الطرفين الشفهية أو غير ذلك، وبالتالي ليس للطرف الثاني أي حقوق أو أصول في مصنع (...). ٤- تسديد كامل المديونيات المستحقة للغير على الشركة، سواء الشخصية أو القانونية أو المالية أو غيره)، فعقب وكيل المدعى عليه أن موكله التزم بما طلب منه في الاتفاقية وقام بتجديد الترخيص الاستثماري والسجل التجاري وتسديد رسوم إيجار (...) وتسديد كل المستحقات عليه، كما ذكر أن المدعي لم يلتزم ببنود العقد حيث لم يقم بتجديد السجل التجاري ولا بتسديد ما على الشركة من إيجار للبلدية مما ترتب عليه سحب الموقع. وبجلسة الحكم قرر الطرفان الاكتفاء، فأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بفسخ اتفاقية التخارج المبرمة بين الطرفين بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٣٨هـ، مؤسساً طلبه على عدم التزام المدعى عليه بما ورد في الاتفاقية من التزامات وفق الوارد بواقعات الحكم مفصلاً، ولما كان المدعى عليه قد دفع بوجود حكم صادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، يقضي بفسخ الشراكة بين طرفي الدعوى، وإلزام المدعي بدفع مبلغ قدره أربعمئة وأربعون ألف ريال، استناداً على اتفاقية التخارج محل هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على حكم الدائرة التجارية الثالثة، تبيَّن أنه مكتسب للصفة النهائية مما يجعل الشراكة بين الطرفين منتهية بحكم قطعي، وعليه فإنه لا محل لطلب المدعي فسخ اتفاقية التخارج، إذ إن الشراكة منتهية، ولا سبيل لإعادتها قضائياً، لما في الحكم بطلبات المدعي من تعارض بين الأحكام القضائية، الأمر الذي يصيِّر طلب المدعي حرياً بالرفض، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته الواردة باتفاقية التخارج إذ إن له الحق في المطالبة بتنفيذها، دون أن يكون ذلك مسوغاً لعودة الشراكة ما اكتساب حكم فسخها حجية الأمر المقضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٠٠١٨١٩) والمقامة من المدعي /(...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/(...) إقامة مدنية رقم: (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433407014 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٠١٨١٩لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الحكم بفسخ اتفاقية التخارج المبرمة مع المدعى عليه بتاريخ ١١ /٨ /١٤٣٨هـ، والتي تضمنت على عدة التزامات على المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكله يطلب الحكم بفسخ اتفاقية الصلح والتسوية المبرمة مع المدعى عليه إذ أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ ما ورد في الاتفاقية وأخلى ببنودها، ولم يطلب بإعادة الشراكة المنتهية بحكم قضائي كما جاء في الحكم الابتدائي، وطلب إلغاء الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، جرى خلالها تبادل المذكرات، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف تقديم نسخة من الحكم الصادر من الدائرة الثالثة المتضمن فسخ الشراكة كما طلبت الدائرة من المستأنف ضده بيان صلة الحكم المشار إليه بما دفع به، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في لائحة استئنافه، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، على أن للمستأنف أن يتقدم بدعوى مستقلة فيما يخص مطالبته بإلزام المدعى عليه بتنفيذ اتفاقية التخارج في جميع البنود التي يدعي عدم التزام خصمه بها وفق ما لديه من بينات متى رغب ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: تأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٣ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩٠٠١٨١٩)، القاضي: (برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٣٩٠٠١٨١٩) والمقامة من المدعي /(...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) إقامة مدنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.