حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433491630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433491630

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441014 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433491630 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤١٠١٤ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليها والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨م.لزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية في (مسؤولية الشركاء عن الديون)، والتعويض بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:عقد الايجار المبرم بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٣م ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- صك الحكم الصادر برقم ٤١١٠٥٨٥١١ وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤١هـ. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/!٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق ابشر، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية،، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحيه القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتحمل المسؤولية في مسؤولية الشركاء عن الديون، والتعويض بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي بأحكام صادرة ضد الشركة. وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (٧٦) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان الحكم السابق صدر ضد الشركة فإن مطالبة بتضمين هذا المبلغ يكون برفع دعوى ضد الشركاء وليس الشركة، حتى لايتكرر الحكم بذات المبلغ على الشركة أكثر من مرة، وحماية لازدواجية الأحكام وعدم تناقضها الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، المقامة من المدعي/ (...)- هوية (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) التجارية - سجل (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث