حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433380449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439420173/1443
رقم الحكم:433380449
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420173 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433380449 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439420173 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها أن بصفة موكله مدير في الشركة المدعى عليها، والمدعى عليها شريك، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000) خمسمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1413/12/29هـ، وتنتهي في تاريخ 1441/09/9هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/02/19هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- اثبات استقالة موكله بصفته مدير سابق بناء على قبول خطاب الاستقالة من الشركاء بتاريخ 06/10/2020م وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (0)% من إدارة الشركة محل الدعوى،2- اثبات إبراء موكله بصفته مدير سابق تم إبراء ذمته بناء على خطاب ابراء ذمه بتاريخ 1442/02/19هـ، وعدد الشركاء المعارضين على طلب الإبراء: وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (0)% من إدارة الشركة محل الدعوى اعتباراً من تاريخ 1442/02/19هـ "تحمل المدعى عليها المسؤولية في عدم حذف اسم المدير السابق من السجل التجاري لدى وزارة التجارة بعد استقالة المدير وقبولها وابراء ذمته، وذلك بتاريخ 1442/02/20هـ مما تسبب بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي بسبب خطا مسؤولية التصرف والذي نتج عنه ضرر مباشر، استناداً على الاهمال والتقصير الجسيم ومخالفة نظام الشركات، وتعويضي بمبلغ قدره(15,000,000) خمسة عشر مليون ريال، وطالب -بإثبات استقالة موكله، -وإبراءه بصفته مدير سابق، -وتحمل المدعى عليه المسؤولية في عدم حذف اسم المدير السابق من السجل التجاري لدى وزارة التجارة بعد استقالة المدير وقبولها وابراء ذمته، وقدم سنداً لطلبه: خطاب استقالة بتاريخ 19/02/1442هـ وخطاب إبراء الذمة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 19/02/1442هـ وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/10/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل وافق الشركاء على قبول استقالته؟ فأجاب بقوله نعم وبسؤاله هل تم تعيين مدير آخر؟ فأجاب بقوله لا ولا زال موكله مضاف كمدير للشركة أمام الجهات الأخرى مع العلم بأن الشركة قد توقفت عن العمل ولا تزاول النشاط الآن فسألته عن ورود رسائل التبليغ لموكله بالنسبة للمدعى عليها فأجاب بقوله نعم ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/11/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فجرى سؤاله عن استمرار أعمال الشركة فأجاب بقوله الشركة متوقفة عن العمل تماما حاليا، لذا ولصلاحية القضية للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات استقالة موكله، وإبراءه بصفته مدير سابق، وتحمل المدعى عليها المسؤولية في عدم حذف اسم المدير السابق من السجل التجاري لدى وزارة التجارة بعد استقالة المدير وقبولها وابراء ذمته، ولما كان المدعي لم يزل مدير للمدعى عليها وممثلا نظامياً لها في مواجهة الغير، ولكونه والحال ما ذكر يتولى تمثيل طرفي هذه الخصومة، ولكون حق تمثيل الأطراف حق مكفول نظاما لمستحقه ولا يجوز انتزاعه بأي طريقة كانت، ولكون تذرع وكيل المدعي بفرض الظروف الواقعية والتي أدت إلى تولي موكله تمثيل المدعى عليها غير مقبول؛ إذ تنتفي هذه العلة بإقامة الدعوى في مواجهة الشركاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة المدعى عليها للأسباب المتقدمة وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.