حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531004931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570845564/1445
رقم الحكم:4531004931
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570845564 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531004931 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٥٥٦٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ على أن يقوم بـ(على نسبة ١٠% بالمية من قيمة المطالبة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٦٥٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مختصر الدعوى قمت بالترافع كمحامي و بالوكالة عن المدعى عليه وتم الاتفاق مع المدعى عليه على اني استحق ١٠ بالمئة من قيمة المطالبة وبعد كسب الدعوى بالفعل لصالح المدعى عليه قام المدعى عليه بتنفيذ الحكم باسمه الشخصي ودون علمي ولم يقم بتسليمي أتعابي من قضيته متى كسب الدعوى لصالح المدعى عليه، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (١٣٠,٥٦٣) مائة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ وفيها: حضر المدعي الأصيل ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ذكر أعلاه، وبمناقشته ذكر انه أن الاتفاق بينه وبين موكله كان شفهياً بأن يكون له ا نسبة (١٠%) من المطالبة وتم الحكم لموكله حكم ابتدائي ونهائي وقد قام موكله بتنفيذ الحكم بصفته الشخصية دون علمه وعليه طلب بإلزام المدعى عليه بقيمة الاتعاب وقدرها (١٣٠,٥٦٣) مائة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب الامهال للجواب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب: (رد على لائحة دعوى المدعي: أولاً: ذكر المدعي أصالةً في لائحة دعواه وجود اتفاق شفهي بينه وبين موكلي على أتعاب محاماة قدرها (١٠%) من قيمة المطالبة في القضية التي أشار إليها في دعواه المحررة، والرد على هذا القول يكون من عدة أوجه الأول: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق شفهي بينهما فهذا صحيح، لكن ليس بالوصف الذي يدّعيه المدعي. الثاني: الوصف الصحيح أن الذي تم الاتفاق عليه بين موكلي والمدعي هو مبلغ مقطوع قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، على كل جلسة يحضرها المدعي، نظراً لأنها دعوى تجارية تتطلب حضور محامي، ويوجد بينة على ما سبق ذكره وهو مقطع صوتي منسوب للمدعي نفسه أرسله من جواله إلى جوال موكلي عبر الواتس آب يطالب فيه موكلي بدفع (٥٠٠) خمسمائة ريال، نظير إحدى جلسات القضية التي كان يحضرها. وأما الأمر الثالث: يوجد لدى موكلي شهود على أن الاتفاق الشفهي الذي تم بين موكلي والمدعى عليه كان على مبلغ مقطوع فقط نظير حضور الجلسات، وليس على نسبة مئوية من قيمة المطالبة كما زعم المدعي. ثانياً: نظراً لعدم وجود دليل أو بينة على صحة ما يدّعيه المدعي، فإن موكلي مستعد لأداء اليمين على أن الاتفاق الشفهي مع المدعي كان على حضور الجلسات، وليس على نسبة مئوية من قيمة المطالبة كما يزعم المدعي، استناداً للمادة (٣/١) من نظام الإثبات ونصها " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر". وطلب الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يُطالب به)، كما أضاف أن استحقاق المدعي مبلغ وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، عن كل جلسة وقد استلم جميع المبالغ المتفق عليها وليس له في ذمتي أي شيء، وطلب رد دعوى المدعي. وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب مهلة للجواب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ وفيها: وبعد المداولة حول جميع ما قدم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن موكله إذا كان مستعداً للحضور أمام الدائرة عن بعد لأداء اليمين المتممة من حيث كون الاتفاق مع المدعي كان على مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال، مقابل الجلسة الواحدة فقط؟ فأجاب بإمهاله لإبلاغ موكله بالحضور لأجل ذلك فأمهلته الدائرة إلى موعد الجلسة القادمة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ وفيها: وبحضور المدعى عليه أصالة، وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعى عليه أصالة فاستعد وحلف قائلاً: "أقسم بالله العظيم فاطر السموات والأرضين الخافض الرافع القابض الباسط الذي يعلم السر وأخفى أنني اتفقت مع المدعي فيما يخص نيابته وترافعه عني في قضية (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٦٥٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩هــ بواقع مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال، على الجلسة الواحدة فقط وليس مقابل نسبة من المبلغ المحكوم به وأنني قد أوفيته مستحقاته حسب هذا الاتفاق والله العظيم والله العظيم"، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على المطالبة الواردة في صدر الوقائع فإن تكون مختصة بنظرها طبقاً للمادة ١٦ / ٩ من نظام المحاكم التجارية، وحيث قد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (١٣٠,٥٦٣) مائة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن الذي تم الاتفاق عليه بين موكله والمدعي هو مبلغ مقطوع قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، على كل جلسة يحضرها المدعي، ويوجد بينة على ما سبق ذكره وهو مقطع صوتي منسوب للمدعي نفسه أرسله من جواله إلى جوال موكلي عبر الواتس آب، وبناءً على ما جاء في الدعوى، ولعدم تقديم البينة الكافية على صحة دعوى المدعي، ولقوة جانب المدعى عليه وبيناته التي قدمها وإن كانت ناقصة - وهي الدليل الرقمي في المقطع الصوتي المنسوب للمدعي والحوالات المصرفية للمدعي، والمحادثات الكتابية عبر تطبيق واتس اب بين الطرفين ومستندات التعاقد مع المحامي (...) بخصوص القضية السابقة- لكن تممها بيمينه حسب المادة (٩٨) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه،...)، وطبقاً للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ ونصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله،...)، حيث قدرت الدائرة استحقاق المدعي بما استلمه من مبالغ مقابل حضوره الجلسات فقط ، ولا ينال دفاع المدعي بإنكاره للمقطع الصوتي وأنه لا يخص القضية السابقة حيث لم يقدم البينة على ما يصرف المقطع الصوتي إلى قضية أخرى حيث عبء الإثبات عليه في ذلك طبقاً للمادة ٥٨ من نظام الإثبات والمادة ٦٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات و لا ينال منه أيضاً طلبه تقديم جديد في الجلسة الأخيرة حيث تم رفض قبول تقديمه للمسوغات التي تم ذكرها في محضر الجلسة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، ويبقى حق الاعتراض على الحكم مكفول نظاماً طبقاً للمدد والاجراءات الواردة في المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى، والله الموفق.