حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433532427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439325033/1443
رقم الحكم:433532427
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325033 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433532427 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٠٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٢٨,٠٧١) أربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريالاً سعوديًا سدد كاملاً، وقد استلم المدعي جزءً من المبيع: (تم استلام ٢٧.٥ طن من فاتورة رقم ٥٢٤١، و٥٥ طن من فاتورة ٦٠٤١ والمتبقي ١٣.٧٥ طن من فاتورة ٦٠٤١)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٨م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٧٢٠٣) سبعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعية (...) الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى المقدمة في هذا اليوم والتي لم تخرج عن مضمون لائحة الدعوى السابقة، وختمها بطلبه إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المتبقي وقدره ٦٧٢٠٣ سبعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال وأتعاب المحاماة وهي خمسة عشر ألف ريال. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة والحوالة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وستون ألفًا ومئتان وثلاث ريالات، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفاتورة والحوالة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٢٠٣) سبعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة ريالاً. ثانيا: لزام شركة (...) العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة الاف وسبعة مئة وعشرون ريالا والتي تمثل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث