حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439303251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439303251/1443
رقم الحكم:439303251
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303251 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439303251 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٣٢٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٣٩,٨٥٠) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٢هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، وتاريخ نشوء الحق ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- رد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (١٣٩,٨٥٠) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٣,٩٨٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م المحرر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. ٢- سند لأمر برقم (٩٥٨١٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م المحرر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة بملف القضية، وبالاطلاع على جواب المدعى عليها الذي طلب في ختامه رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلته، مع احتفاظ موكلته بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، وطلب ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته"، وبناءً عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تم رفع الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- رد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (١٣٩,٨٥٠) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٣,٩٨٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريالاً، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (١٣٩,٨٥٠) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً، وحيث قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئه عليه حتى يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٣,٩٨٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريالاً، واستناداً للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، وحيث أن الدعوى هنا من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ. واستناداً للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩ بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢هـ، التي نصت على: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في هذا الشأن، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٣٩.٨٥٠) مئة وتسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣.٤٩٦) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وتسعون ريال أتعاب المحاماة.