حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439339276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439339276/1443
رقم الحكم:439339276
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339276 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439339276 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439339276 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ2020/10/27م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,00) مئة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ(55,000) خمسة وخمسون ألفًا ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره(100,000) مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 2020/10/27م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في2020/10/27م بمبلغ قدره (100,000)مئة ألف ريال لصالح المدعى عليها.3-إيصال عملية بنوك محلية صادرة من مصرف (...) للمدعى عليها بتاريخ 2020/10/27هـ تتضمن مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/02هـ.وملخصها:حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (100,000) مئة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (100,000) مئة ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما والسند لأمر وكلاهما ممهور بختم المدعى عليها، والحوالة المصرفية التي تتضمن مبلغ المطالبة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه (ولو مطل غريمه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره: 100.000 ريال مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (2.500) ريال ألفان وخمسمائة ريال، والله الموفق.