حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433380474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201410/1443
رقم الحكم:433380474
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201410 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433380474 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439201410 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل فدفع قيمة العقد بمبلغ (170,000) مائة وسبعون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمارات المتنوعة الداخلية والخارجية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد و سند قبض)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. عقد اتفاق على شراكة استثمارات، بتاريخ 1441/02/29هـ ويتضمن دخول المدعى في صفقة استثمارات داخلية وخارجية مع المدعى عليها، والممهور بتوقيع كلا الطرفين، 2. سند قبض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2019/10/28م يتضمن استلامها من المدعي مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، وممهور بختم المدعى عليها، 3. شيك محرر من بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١م صادر من المدعى عليها، يتضمن الأمر بالدفع للمدعي مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال لانتهاء المشاريع، 4. ورقة اعتراض على الشيك من بنك (...) لكون الرصيد في حساب العميل لا يغطي المبلغ المكتوب بالشيك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 19 /09 /1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، ثم طلبت الدائرة منه تقديم كل ما لديه من بينات، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 01 /11 /1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة النطق بحكمها علناً مبنيّا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وتبلغ المدعى عليها بها، وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة: (22/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ؛ ونصّها "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"؛ وبما أنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً للمادة (10/أ) من ذات النظام؛ ونصّها "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وبما أن المادة (30/1) من نظام ذات النظام نصّت على أنّه "1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ووفقاً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي تنص على أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب"، فإن الدائرة تعد عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له كامل رأس المال المرصود سلفاً بوقائع الدعوى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في البند الرابع تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، كما قدم سند الأمر المشار إليه سلفاً من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة.هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (4.250) ريال، وتنتهي إلى الحكم في الدعوى بإلزام المدعى عليها بما يرد بالمنطوق، وبه تقضي، ولها الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره مئة وسبعون ألف ريـ(170.000)ـال. ثانيا: مبلغا قدره أربعة آلاف ومائتان وخمسون ريـ(4.250)ـالا عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.