حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433433950

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331191/1443
رقم الحكم:433433950
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331191 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433433950 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١١٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة(...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (وقائع الدعوى: أولاً: تملك موكلتي المدعية شركة (...) نسبة واحد في المائة (١%) من رأس مال شركة (...) شركة (...)، مقيدة لدى إدارة التسجيل بوزارة والصناعة والسياحة ب(...)، بالسجل التجاري رقم (...)، وتاريخ ٠٣/ ١٠/ ٢٠٠٥م، (ويشار إليها بـ (...) فيما بعد)، بينما تملك شركة (...) (ويشار إليها بـ (...) فيما بعد) ما تبقى من رأس مال (...) بنسبة تسعة وتسعين في المائة (٩٩%). ثانيًا: بدورها تملك (...) نسبة تسعة وثلاثين ونصف في المائة (٣٩.٥%) من رأس مال شركة "(...)"، شركة مسجلة في مركز (...)، برخصة رقم (...)، وتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م (ويشار إليها بـ (...) فيما بعد). ويشارك (...) في امتلاك رأس مال (...) شريكان آخران هما: المدعى عليها الثانية (...)"، بنسبة خمسين في المائة (٥٠%) من ملكية رأس مال (...)، وشركة أخرى تابعة لها باسم "شركة (...)" (ويشار إليها بـ (...) فيما بعد) بنسبة العشرة والنصف في المائة (١٠.٥%) المتبقية من ملكية رأس مال (...). ثالثًا: في شهر رجب ١٤٤٠هـ الموافق لشهر مارس ٢٠١٩م احتاجت (...) إلى زيادة رأس مالها بمبلغ قدره خمس وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) دولار أميركي، عن طريق إصدار خمس وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهمًا جديدًا عاديًا. مما أوجب على (...) عبء تسديد نسبة تسعة وثلاثون ونصف في المائة (٣٩.٥%) من هذا المبلغ بما يساوي نسبة ملكيتها في شركة (...)، أي ما يعادل تسعة وعشرون مليون وستمائة وخمس وعشرون ألف (٢٩,٦٢٥,٠٠٠.٠٠) دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف إصدار وعمولات ومصاريف أخرى، وذلك ثمنًا للحصول على تسعة وعشرون مليون وستمائة وخمس وعشرون ألف (٢٩,٦٢٥,٠٠٠) سهم من هذه الأسهم الجديدة بقيمتها الاسمية البالغة واحد (١) دولار لكل سهم، والتي تثمن حقيقة بأكثر من القيمة المسماة تبعًا للقيمة الحقيقية العالية جدًا لشركة (...). رابعًا: بناء على عدم توفر السيولة النقدية للشركة (...) وقتها، اتفقت الشركات الثلاث (...) و(...) و(...)، على ما يأتي: أ- تقوم (...) و(...) في ذلك الوقت بتسديد إجمالي المبلغ المطلوب لزيادة رأس مال شركة (...) وهو ما يساوي خمس وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) دولار لتقوم شركة (...) بإصدار خمس وسبعين مليون (٧٥.٠٠٠.٠٠٠) سهم جديد عادي لصالح الشركاء بنسبة ملكيتهم الاصلية من رأس مال الشركة. ب- تمسيك (...)" و(...) مؤقتًا بحصة (...) البالغة تسعة وعشرون مليون وستمائة وخمس وعشرون ألف (٢٩.٦٢٥.٠٠٠) سهم من هذه الأسهم الجديدة أي ما نسبته تسعة وثلاثون ونصف في المائة (٣٩.٥%) من مجموع الأسهم الجديدة المصدرة على ألا يحق لها بتاتًا الاستفادة منها أو ممارسة حقوق ملكيتها بما في ذلك حق التصويت حتى تاريخ ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٩م. ج- تلتزم (...) و(...) بأن تحولا إلى (...) الأسهم التي تساوي حصتها في (...) بعد إيداع مبلغ تسعة وعشرين مليون ثمانمائة وسبع وأربعين ألف ومائة وسبع وثمانين دولارًا وخمسين سنتا أمريكيًا (٢٩,٨٤٧,١٨٧.٥٠) وقيمة التكاليف في حساب (...) في بنك (...)، آيبان رقم (...) في موعد أقصاه ولا يتجاوز تمام الساعة (١١:٥٩) مساء بتوقيت الكويت من يوم الاثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٢٧ مايو ٢٠١٩م. د- على أن يكون التزام (...) بإيداع المبلغ المذكور في الحساب البنكي لـ (...) في الوقت والتاريخ المحددين عنصرًا جوهريًا من عناصر الاتفاق. خامسًا: دفعت (...) و(...) مبلغ الزيادة في رأس مال (...) حينها، وتبعًا لذلك أصدرت (...) أسهم جديدة بالقيمة والعدد المذكور أعلاه، وتوجب على (...) دفع قيمة نسبتها من تلك الأسهم الجديدة لاحقًا قبل انقضاء الموعد المتفق عليه مع "(...)" و(...) في الحساب البنكي لـ (...). سادسًا: بناء على اتفاقية خدمات بين (...) و(...) من جهة والمدعى عليها الأولى (...) من جهة أخرى بتاريخ ٢٠ شوال ١٤٣٩هـ الموافق ٤ يوليو ٢٠١٨م، يتوجب وفقها على المدعى عليها الأولى (...) تقديم خدمات تشغيلية وإدارية ومالية لكل من (...) و (...)، طلبت (...) من (...) بخطابها بتاريخ ١١ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ ابريل ٢٠١٩م، أن تقوم (...) بالنيابة عن ولصالح شركة (...) بإيداع نسبة واحد في المائة (١%) من المبلغ المستحق لـ (...) وقيمته تسعة وعشرين مليون ثمانمائة وسبع وأربعين ألف ومائة وسبع وثمانين دولارًا وخمسين سنتًا أمريكيًا (٢٩,٨٤٧,١٨٧.٥٠) أي ما يساوي مبلغ وقدره مائتان وثمان وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وسبعون دولارًا وثمان وثمانون سنتًا أمريكيًا (٢٩٨,٤٧١.٨٨)، في الحساب البنكي لـ (...) في (...). سابعًا: وافقت (...) في خطابها بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ١٨ ابريل ٢٠١٩م على طلب (...) إيداع مبلغ وقدره مائتان وثمان وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وسبعون دولارًا وثمان وثمانون سنتًا أمريكيًا (٢٩٨,٤٧١.٨٨) وفقًا لاتفاقية الخدمات المذكورة في الوقت والتاريخ المحدثين حسب طلب (...). ثامنًا: لاحقًا، اتفق كل من (...) و(...) و(...) على تعديل اتفاقية سداد (...) لقيمة حصتها من الأسهم الجديدة المصدرة من (...) بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٩م، وذلك بزيادة إجمالي المبلغ المستحق دفعه من (...) لـ (...)" ليصبح ثلاثون مليون وثلاثمائة وثمان وستون ألف وتسعمائة وثمان وسبعون دولار أمريكي (٣٠,٣٦٨,٩٧٨.٠٠) على أن يدفع: لحساب البنكي لـ (...) وفقًا لما يلي: الدفعة الأولى: مبلغ ست مليون وتسعمائة وخمس وأربعون ألف وأربعمائة وثمان وسبعون (٦,٩٤٥,٤٧٨,٠٠) دولار في موعد أقصاه ولا يتجاوز تمام الساعة (١١:٥٩) مساء بتوقيت الكويت من ليل الاثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٢٧ مايو ٢٠١٩م، وتبلغ نسبة الواحد في المائة (١%) منه المتوجبة على (...) ما يساوي ستة وتسعون ألف وأربعمائة وأربع وخمسون دولار وثمان وسبعون سنت أمريكي (٦٩,٤٥٤.٧٨). الدفعة الثانية: مبلغ ثلاث وعشرون مليون وأربعمائة وثلاث وعشرون ألف وخمسمائة دولار (٢٣,٤٢٣,٥٠٠.٠٠) في موعد أقصاه ولا يتجاوز تمام الساعة (١١:٥٩) مساء بتوقيت الكويت من ليل الثلاثاء ٨ شوال ١٤٤٠هـ الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩م. وتبلغ نسبة (١%) منه المتوجبة على (...) مبلغ وقدره مائتان وأربع وثلاثون ألف ومائتان وخمس وثلاثون دولار أمريكي (٢٣٤.٢٣٥.٠٠). تاسعًا: بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٩م تواصلت (...) مع المدعى عليها الأولى شركة (...) لإخبارها بتفاصيل تعديل الاتفاق بين كل من (...) و(...) و(...) كما سبق ذكره في المادة "ثامنًا" أعلاه وطلبت من (...) وفقًا لاتفاقية الخدمات المذكورة والتي قد سبق وأبرمتها أن تزيد المبلغ المطلوب دفعه على أن تدفعه (...) على دفعتين قبل انقضاء الموعد المحدد لكل. سبق ذكره في المادة "ثامنًا" أعلاه. عاشرًا: في نفس اليوم بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٩م، وافقت (...) كتابيًا في خطابها إلى (...) بدفع المبلغين المتفق عليها لـ (...) في حسابها البنكي قبل انقضاء الموعد المحدد لكل منهما وفقًا للاتفاق بين كل من (...) و(...) و(...) كما سبق ذكره في المادة "ثامنًا" أعلاه. حادي عشر: نما إلى علم موكلتي تفاصيل خلاف (...) و"(...)" حول اكتمال إيداع جزء من مبلغ الدفعة الأولى قبل التاريخ المحدد. ثاني عشر: في مسلك تعسفي واضح، وخلافًا للعرف التجاري بين الشركاء، وبقصد الإضرار المحض بـ (...) وملاكها (...) و(...)، ادعت المدعى عليها الثانية (...) أن الخلاف المذكور حول اكتمال إيداع جزء من مبلغ الدفعة الأولى قبل التاريخ المحدد مكنها قانونيًا من الاحتفاظ بملكية الأسهم الجديدة التي تساوي حصة (...)، ومن ثم، رفضت تحويل نصيب (...) في الأسهم الجديدة بمقدار نسبة ملكيتها من رأس مال (...) مما ألحق بـ (...)، وبـ (...) المالكة لجزء من رأس مالها، خسائر مالية وأضرارًا مادية ومعنوية كبيرة وفقًا لبراهين وإثباتات المدعية. وقد طالبت موكلتي (...) المدعى عليها الأولى (...) بالتعويض عما تسببت لها به من أضرار بإخطار بتاريخ ١ جمادى الآخرة ١٤٤٣ هـ، الموافق ٤ يناير ٢٠٢٢ م. كما طالبت موكلتي (...) المدعى عليها الثانية (...) بالتعويض عما تسببت لها به من أضرار بإخطار بتاريخ ١ جمادى الآخرة ١٤٤٣ هـ، الموافق ٤ يناير ٢٠٢٢ م، فرفضت ذلك بخطابها بتاريخ ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢ م. وعليه، فإن موكلتي (...) تطالب بالتعويض عن خسارتها المالية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، والتي تسببت بها (...) و(...)، والتي تقدرها مبدئيًا بما لا يقل عن أربعمائة وثمانية آلاف وثلاث وأربعين (٤٠٨,٠٤٣,٠٠) ريال سعودي. مع احتفاظنا بالمطالبة بكامل التعويض الذي تسفر عنه التقديرات المحاسبية والدراسات المالية في ضوء مجريات هذه الدعوى. الطلبات: تطلب موكلتي (...) من فضيلتكم قيد هذه الدعوى قضية، وإحالتها إلى الدائرة التجارية المختصة بنظرها، لتتولى دعوة المدعى عليها شركتي (...) و(...) إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة. وبعد المحاكمة والثبوت، إصدار الحكم بإلزامها بالتضامن، بما يأتي: أولاً: تعويض المدعية (...) عن الخسائر المالية والأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمقدار المبالغ المذكورة والمشار إليها أعلاه. ثانيًا: تحميل المدعى عليهما جميع الرسوم والمصاريف والنفقات والتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة إضافية للرد، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها الثانية رغم إبلاغها. وفي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها الثانية رغم إبلاغها كما قدم وكيل المدعى عليها الأولى مذكرة على لائحة الدعوى جاء فيها ما نصه: (نؤكد بداية على أن الشركة الموكلة (...)، تنكر دعوى الشركة المدعية (...) شكلًا وموضوعًا. وتقتصر في مذكرتها الدفاعية هذه على دفع الدعوى شكلًا، لوجود شرط تحكيم. وبيان ذلك فيما يأتي: أولًا: ذكر وكيل (...) في الفقرة الأولى من لائحة الدعوى أن موكلته شريكة مع شركة "(...)"، في ملكية شركة (...). وذكر في الفقرة السادسة منها أن موكلته (...) طلبت من الموكلة (...) تحويل مبالغ محددة إلى شركة (...) بتواريخ محددة، بناءً على اتفاقية خدمات تشغيلية وإدارية ومالية مؤرخة في ٢٠/ ١٠/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠٧/ ٢٠١٨م ثم ذكر في آخر الصفحة (٣) من لائحته أن موكلته (...) طالبت (...) و"(...)" بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وأرفق لإثبات ذلك خطابين اثنين برقم (١٠) و(١١)، مؤرخين في ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م. وبالرجوع إلى المُرفق (١٠) يتبين أن (...) ذكرت فيه ملحقًا لاتفاقية الخدمات المذكورة آنفًا، مؤرخًا في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ١٠/ ٢٠١٨م. والواقع أن البند الثاني من هذا الملحق نص على أن تحل النزاعات بين أطراف الاتفاقية عن طريق التحكيم الثلاثي. ثانيًا: سبق لـ (...) - وهي شريكة لـ (...)، وطرف في اتفاقية تقديم الخدمات وملحقها - أن عينت محكمًا عنها للنظر والفصل في موضوع النزاع الذي هو ذاته موضوع النزاع في هذه الدعوى الماثلة، هو (...)؛ ثم أقامت الدعوى رقم (٤٣٩٠٢٣٢٨٠) وتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ أمام الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف بالرياض، بطلب إلزام (...) بتسمية محكمها في موضوع النزاع ذاته. ثالثًا: استجابت (...) لطلب (...)، وعينت محكمًا في هيئة التحكيم هو (...) ثم اجتمع المحكمان وقررا تعيين (...) رئيسًا لهيئة التحكيم. رابعًا: بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م وقعت (...) و(...) وهيئة التحكيم "وثيقة تحكيم" نصت على موجز موضوع النزاع وطلبات الطرفين، وعلى إجراءات التحكيم والتي منها أن يكون التحكيم باللغة العربية، وحضوريًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أو إلكترونيًا. وعلى صلاحيات واختصاصات هيئة التحكيم والتي منها الاطلاع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالنزاع، والاستعانة بخبير أو أكثر لاستجلاء أي مسائل أو وقائع ذات طبيعة فنية خاصة. واتخاذ الإجراءات العاجلة والتحفظية، والنظر والفصل في الطلبات العارضة، وفي طلبات الإدخال والتدخل... إلخ. خامسًا: بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م قدم الطرفان وثيقة التحكيم المذكورة أعلاه للدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف. وبناءً عليها أصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الذي انتهى من حيث النتيجة إلى اعتبار الدعوى منقضية بإحالتها إلى التحكيم. سادسًا: باشرت هيئة التحكيم النظر في الدعوى التحكيمية اعتبارًا من تاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٢م. وتبادل الطرفان فيها (...) و(...) المذكرات والطلبات، بما فيها طلب من (...) بإدخال شركة (...) فيها. الطلبات: وبناءً على ما سبق كله، ولوجود وصحة شرط التحكيم، وبما أن اختصاص النظر في موضوع هذا النزاع قد انعقد لهيئة التحكيم المذكورة آنفًا بحكم الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف بالرياض، الصادر بالصك رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ. وبما أنه من المتاح للمدعية (...) أن تقدم ما تشاء من ادعاءات وطلبات أمام هيئة التحكيم، ومن المتاح لشركة (...) "(...)" أن تقدم ما تشاء من دفوع وطلبات أمام هيئة التحكيم ذاتها، فإننا نطلب من دائرتكم الموقرة إصدار الحكم بما يأتي: ١- إحالة أطراف دعوى المدعية شركة (...) ضد المدعى عليهما شركة (...) وشركة (...) "(...)" إلى هيئة التحكيم التي انعقد اختصاصها بنظر النزاع والفصل فيه بحكم الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف بالرياض الصادر بالصك رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ. ٢- عدم جواز نظر الدعوى من دائرتكم الموقرة لوجود وصحة شرط التحكيم. ٣- تحميل المدعية (...) جميع التكاليف والرسوم وأتعاب المحاماة في هذه القضية) وطلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع عليها والرد. وفي جلسة هذا اليوم طلب وكيل المدعية مهلة للرد ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها الأولى والثانية متضامنين بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٨٠٤٣) أربعمائة وثمانية آلاف وثلاثة وأربعون ريالًا، لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها الأولى والثانية متضامنين بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٨٠٤٣) أربعمائة وثمانية آلاف وثلاثة وأربعون ريالًا وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية أخطرت المدعى عليها الثانية شركة (...) ((...)) على عنوانها المعروف لديها في (...)، بخطابها المؤرخ في ١/٦/١٤٤٣هـ الموافق ٤/١/٢٠٢٢م وفقاً لأحكام المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية. وأن المدعى عليها الثانية استلمت هذا الخطاب بتاريخ ٦/٦/١٤٤٣هـ الموافق ٩/١/٢٠٢٢م. وأنها ردت عليه بخطابها إلى المدعية المؤرخ في ١٥/٦/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/١/٢٠٢٢م. فإن إقامة المدعية الدعوى على المدعى عليها الثانية تكون مستوفية لشروطها الشكلية وصحيحة كما ظهر لدى الدائرة في أن المدعى عليها الثانية قد تبلغت بالدعوى. ولكنها لم تحضر فأجلت الدائرة الجلسة مجدداً إلى ٢١/١٠/١٤٤٣هـ. وبما أن المدعية وجهت إلى الدائرة – قبل موعد الجلسة رسالتها الإلكترونية المؤرخة في ٢٠/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/٦/٢٠٢٢م، مع نسخة منها إلى المدعى عليها الثانية، بطلب تأكيد تبليغها وحضورها في موعد الجلسة القادمة المذكور، وبينت فيها الموقع الإلكتروني للمدعى عليها الثانية، وبريدها الإلكتروني، والبريد الإلكتروني لرئيسها الأول لشؤون الاتصال (...). ولكنها لم تحضر وبما أن الدائرة أكدت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ على المدعية إبلاغ المدعى عليها الثانية بوجوب حضورها في موعد الجلسة القادمة في ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ فأبلغتها المدعية برسالتها الإلكترونية المؤرخة في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٢م بما جرى في الجلسة السابقة، وبموعد الجلسة القادمة فلم تحضر. فأكدت الدائرة ذلك مرة أخرى بخصوص جلسة ٦/١١/١٤٤٣هـ. ولكن المدعى عليها الثانية لم تحضر أيضاً ، وبما أن الفقرة (أ) من المادة (٩) من نظام المحاكم التجارية نصت على أن العنوان الإلكتروني المختار من الأطراف يعد عنواناً للتبليغ. كما نصت المادة (١٠) منه على أن التبليغ يكون على العناوين الإلكترونية بالإرسال إلى البريد الإلكتروني المختار من الأطراف. كما نصت المادة (١١) منه على أن التبليغ للشركات يكون لممثلها النظامي أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها. ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث دفعت المدعى عليها الأولى بوجود نزاع قائم مع أطراف الدعوى لدى هيئة التحكيم ولما كان الثابت لدى الدائرة بأن البند الثاني من ملحق الاتفاقية نص على أن تحل النزاعات بين أطراف الاتفاقية عن طريق التحكيم الثلاثي. كما أن شركة (...) وهي شريكة لـ شركة (...)، وطرف في اتفاقية تقديم الخدمات وملحقها - سبق وأن عينت محكمًا عنها للنظر والفصل في موضوع النزاع الذي هو ذاته موضوع النزاع في هذه الدعوى الماثلة، هو (...)؛ ثم أقامت الدعوى رقم (٤٣٩٠٢٣٢٨٠) وتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ أمام الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف بالرياض، بطلب إلزام (...) بتسمية محكمها في موضوع النزاع ذاته واستجابت شركة (...) لطلب شركة (...)، وعينت محكمًا في هيئة التحكيم هو (...). ثم اجتمع المحكمان وقررا تعيين (...) رئيسًا لهيئة التحكيم. وبتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م وقعت وثيقة تحكيم والتي نصت على موجز موضوع النزاع وطلبات الطرفين، وعلى إجراءات التحكيم والتي منها الاطلاع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالنزاع، والاستعانة بخبير أو أكثر لاستجلاء أي مسائل أو وقائع ذات طبيعة فنية خاصة. واتخاذ الإجراءات العاجلة والتحفظية، والنظر والفصل في الطلبات العارضة، وفي طلبات الإدخال والتدخل وبتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م قدم الطرفان وثيقة التحكيم المذكورة أعلاه للدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف. وبناءً عليها أصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الذي انتهى من حيث النتيجة إلى اعتبار الدعوى منقضية بإحالتها إلى التحكيم. وباشرت هيئة التحكيم النظر في الدعوى التحكيمية اعتبارًا من تاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٢م. وتبادل الطرفان فيها (...) و(...) المذكرات والطلبات، بما فيها طلب من (...) بإدخال شركة (...) فيها وبما أنه لا يمكن تجزئة موضوع الدعوى الماثلة لوحدة أطرافها ووقائعها وآثارها ولأن الاختصاص في نظر موضوع الدعوى، وفي النظر والفصل في طلبات الإدخال والتدخل، قد انعقد لهيئة التحكيم التي نصت عليها وثيقة التحكيم المؤرخة في ٢٦/٤/١٤٤٣هـ الموافق ١/١/٢٠٢٢م، وأمضتها الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف بالرياض بصك الحكم رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٦هـ، وأصبحت هي صاحبة الولاية عليها، وقد باشرت هيئة التحكيم نظرها فعلاً. ولأن هذا يوجب مثول أطراف هذه الدعوى الماثلة المدعية شركة (...) ، وشركة (...) ، وشركة (...) أمام هيئة التحكيم المشار إليها، وتقديم ما لدى كل منها من طلبات ودفوع إليها وبناءً على الفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم. وبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لكون صاحب الولاية في نظر طلبات ودفوع المدعية والمدعى عليهما هي هيئة التحكيم المشار إليها أعلاه . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث