حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433434531

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439049491/1443
رقم الحكم:433434531
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049491 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433434531 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٤٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي كسارة ومعدات وآلات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعة عشر مليونًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (التزام المدعى عليه بتوريد المعدات والآلات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعة عشر مليونًا ريال. وطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعة عشر مليونًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الجلسة التحضيرية المؤرخة في ٢٥ /٥ / ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لائحة جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي كسارة ومعدات وآلات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعة عشر مليونًا ريال سدد كامل، وحيث استلم المدعى عليه ثمن المبيع إلا أنه لم يلتزم بتسليم المبيع ويوجد على ذلك شهود ب ان ذمته مشغوله لموكلي فضلا عن أن المدعي مستعد لأداء اليمين على عدم استلام المبيع. بناءً عليه ولكل ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعة عشر مليونًا ريال. احتياطا ندب الخبره للتاكد من استلام المبيع وسندات مليكه المبيع، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه عن الإجابة طلب مهلة للاطلاع على المستندات وذكر بأن المستندات لا تظهر معه في النظام فأفهمته الدائرة بمعالجة ذلك تقنيا، وأجلت الجلسة لسماع جواب المدعى عليه. وفي جلسة ٢٣ / ٦ / ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه ارسل جوابه لبريد الدائرة وبالاطلاع عليه جاء نصه:نقدم لفضيلتكم الجواب على دعوى المدعي والتي ادعى فيها انه اتفق على أن يورد موكلي له كسارة ومعدات وآلات بمبلغ وقدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعة عشر مليونًا ريال سعودي وسدد كامل المبلغ، وان موكلي لم يلتزم بتسليم المبيع وارفق سند لأمر محل الدعوى مرفق برقم (١) وأريد ان ابين لفضيلتكم الأتي ذكره:أولا:إن السند لأمر حرره المدعي كضمان لمبالغ مالية تسلمها المدعي من موكلي وكذلك ضمان لثمن معدات اشتراها من موكلي، على أن يلتزم المدعي بدفع هذه المبالغ المستلمة وكذلك أثمان هذه المعدات آجلًا؛ ذلك أن السند لأمر محرر بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٧هـ على أن يستحق السداد بتاريخ ٢٩/١/١٤٤١هـ، وذلك بموجب ورقة الإقرار المؤرخة في ٢٩/٥/١٤٣٧هـ أي بنفس تاريخ تحرير السند لأمر والموقعة من طرفي الدعوى ونص الحاجة منها " أقر أنا (...) هوية رقم (...) بما يخص أمر السند المذكور أعلاه بالوفاء بقيمة السند يحمل رقم ٥٦٧ بمبلغ سبعة عشر مليون ريال فقط لا غير وتاريخ استحقاق ٢٩/١/١٤٤١هـ بأني ملتزم بوفاء السند قبل موعد استحقاقه ويحق لمؤسسة (...) تقديم السند لأمر للجهات المختصة في حالة عدم الوفاء بالمبلغ المذكور أعلاه دون اشعاري لذلك لهذا قد تم انشاء السند لأمر من ما تم الاتفاق عليه اعطائي مبالغ مالية من معدات ثقيلة لكي اتمم اعمالي الخارجية التي لا تخص مؤسسة (...) وتخص اعمالي الحرة من خارج المؤسسة ومجموع المبالغ مع المعدات (١٧.٠٠٠.٠٠٠ريال) ولذلك تم التوقيع على السند المذكور أعلاه وتم التراضي على ذلك من الطرفين" مرفق رقم (٢) وبينتنا على أن السند لأمر محرر كضمان لثمن المعدات اشتراها من موكلي ومقابل أموال استلمها المدعي من موكلي تتمثل فيما يلي:١- اقراره المقدم سابقًا والموقع من قبله والذي أكد فيه بعبارة صريحة أن السند لأمر محرر مقابل مبالغ مالية ومعدات ثقيلة.٢- محضر الاستلام المؤرخ في ٢٩-٥-١٤٣٧هـ والمتضمن ما نصه " أقر أنا (...) (المدعي) بأنني استلمت من مؤسسة (...) للمقاولات جميع المعدات سليمة والمبالغ المالية على ما هو مذكور في المرفق (٢) و (٣) وتم دفع المبالغ على دفعات والمعدات في فترة زمنية ومجموع قيمتها ١٧.٠٠٠.٠٠٠ريال فقط لا غير من قيمة معدات ومبالغ مالية استلمتها وعلى هذا تم التوقيع"، مرفق الإقرار ومعه الملحقان المشار لهما في ثنايا الإقرار برقم (٣-٤-٥).٣- كشف المبالغ التي استلمها المدعي ومذيل بتوقيعه والموضح فيه المبالغ المالية التي سُلمت له نقدًا من موكلي مرفق برقم (٦) حيث كان التسليم على دفعات نقدية حسب أوامر الصرف الموقعة من المدعي المرفقة برقم (٧)-.٤- محضر استلام المعدات الثقيلة المبين فيه نوع كل معدة والمختوم بعبارة المدعي بما نصه " استلمت كامل المعدات الموضح أعلاه من قبل مؤسسة (...) للمقاولات بكامل أركانها ومستلزماتها ومرفقاتها الصحيحة والاساسية بعد ما تم الاتفاق عليها من المعدات المرفقة أعلاه وتم التوقيع على ذلك"، ومذيل بتوقيع المدعي -مرفق برقم (٨)-.٥- تأكيدًا لما سلف ولكي تطمن الدائرة بصحة دفع موكلي وبما أن المدعي تسلم المعدات على فترات زمنية حسب أقارية سالفة الذكر فإن للمدعي محضر استلام خاص لك معدة مبين فيها كل معدة على حدة نوعها ورقمها وملحقاتها وثمنها مفصلة وتاريخ استلامها حسب محاضر الاستلام الستة المرفقة وجميعها مذيلة بتوقيع المدعي مرفقة برقم (٩).ثانيا: أن هذه الدعوى باطله لتناقض المدعي حيث اشتراط معظم الفقهاء في الدعوى القضائية لكي تكون مسموعة ان تكون خالية من التناقض (المبسوط:(١٧/٩٦)،بدائع الصنائع:(٦/٢٢٣)،تبصرة الحكام:(١/١٣٦) مغني المحتاج:(٤/١١٠)،كشاف القناع:(٤/٢٠٣). ويستحيل الجمع بين هذه الدعوى واقوال وافعال المدعي السابقة منه حيث سبق أن قدم منازعه تنفيذية وطعن بتزوير توقيعه المذيل في السند لأمر أمام محكمة التنفيذ مرفق برقم (١٠) فقررت الدائرة ناظرة السند التنفيذي إحالة السند لإجراء المضاهاة والتحقق من صحة التوقيع، وأثبتت الجهة المختصة عند إجراء المضاهاة سلامة السند من التزوير وانه مذيل بتوقيع المدعي ، فقررت دائرة التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ، ثم قدم المدعي دعوى ادعى فيها انه قام بتوقيع السند انف الذكر بدون علمه وأنه يحتمل أن موكلي دسه له بين عدة مستندات وأكد انه لا يوجد له سبب استحقاق وعدم وجد أي تعاملات محل السند ونظرت في المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية السادسة مرقمة بـ ٧٨٤ تاريخ ١٢/٥/١٤٤٢ وحكمت الدائرة برفض دعوى المدعي وتأييد هذا الحكم من الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف التجارية مرفق برقم (١١) وهذا يؤكد تناقض المدعي، فمن جهة يدعي تزوير التوقيع ومن جهة أخرى يقر بصحة التوقيع ويدعي أنه وقعه بدون علمه وكان مدسوس له بين عدة مستندات ، وهنا قررا أخيرا بصحة التوقيع على السند محل الدعوى وعلمه ومعرفته لمحتواه وان له مقابل على خلاف ما ادعى به في الدعوى أعلاه ، وهذه الدعوى تناقض طعنه بتزوير السند لأمر وتناقض الدعوى السالفة ولا يمكن الجمع بينهما ومعلوم أنه لا حجة مع التناقض.ثالثا: لا يجوز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها جاء في قرار رقم ١٦٩٤ من مجموعة المبادئ والقرارات للمحكمة العليا ونص الحاجة منه "لا يمكن ان يعاد النظر لقضية قد صدر فيها حكم لم يتعرض له بنقض او إلغاء"وحيث ناقشت الدائرة التجارية السادسة أستلام المدعي للمعدات والمبالغ المالية ونصه "وحيث إن الثابت إقرار المدعي بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٧ على إستلامه من المدعى عليه المعدات والمبالغ المالية وفق محضر الاستلام وأن المستحق للمدعى عليه نظير ذلك مبلغ (١٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة عشر مليون ريال. كما أن الثابت أن إقرار الماثل .....حال تفصيل الإقرار إلى مرفقات بينت على وجه الدقة واقع المعدات ،وكذلك قدر المبالغ المستلمة منقبل المدعي ولما كان الثابت أن السند لأمر محل الطلب جاء على وفق الإقرار والمحضر المرفقة وبنفس توقيع المدعي دون طعن او تشكيك في توقيعه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى سلامة السند لأمر وصحة استحقاقه في ذمة المدعي...الخ " وتأييد هذا الحكم من الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف التجارية ونصه" فلما كانت مطالبةالمدعي تتعلق بطلب استرداد السند لأمر وقد أجاب المدعى عليه بعدم صحة الدعوى المدعي ،وان السند لأمر هو ضمان لثمن معدات ،وقد احتج المدعي لصحة مطالبته أمام هذه الدائرة بشهادة شاهدين -مكتوبة -عدم وجود معدات أصلا فضلا عن استلام موكله لها، والدائرة تحصر نظرها في مطالبة المدعي من جهة استرداد السند لأمر ومدى أحقيته لذلك فقط، و ترى ان الإقرار المؤرخ في ٢٥/٥/١٤٣٧ حجة على المدعي فلا يقبل رجوعه عنه خاصة وأن المدعي لا ينكر توقيعه بل يحتج بمحتواه ولما كانت شهادة شاهدين المدعي -المكتوبة- وردت على نفي تسليم المعدات للمدعي وعدم صحة السند لأمر ،فتكون غير مقبولة لما تقرر فقها وقضاء من ان شهادة النفي لا تقبل الا في ثلاث مواضع الأول: الشهادة على عدم وجود مال للمعسر والثاني: الشهادة على لا وارث للمتوفي في حال إثبات حصر الوراثة الثالثة: الشهادة المضافة الى وقت مخصوص ، نص على ذلك الامام السيوطي في الاشباه والنظائر ص ٦٥٤ وليس الشهادة المذكورة أحد هذه الحالات ،ولما كان السند لأمر محل المطالبة جاء على وفق الإقرار الموقع من المدعي والمتضمن استلامه للمعدات سليمة بدون الطعن من المدعي في ذلك الإقرار ولما كان المرء مؤخذ بإقراره وهو حجة عليه حال صدوره منه الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعى عليه لحيازة السند...الخ" وان هذه الدعوى ماهي الا دعوى كيدية بناء على الحكم الصادر لموكلي المدعى عليه في القضية رقم ٧٨٤ تاريخ ١٢/٥/١٤٤٢ وجميع المستندات السابقة المبرهنة لإقرار المدعي بتسلمه كافة المعدات والأموال من موكلي سبق تقديمها في الدعوى المشار اليه بعاليه .رابعا: ان هذه الدعوى الماثلة هي خير مثال على الدعوى الكيدية كما هو موضح في الفقرة ثانيا وثالثا في هذه المذكرة واستنادا على المادة (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية وأحكام اللائحة التنفيذية لها (٣/٤، ٣/٥، ٣/٦) واستنادا على المادة (٢) والمادة (٤) من قرار الوزراء رقم (٩٤) تاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦ه في الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة ونصه" المادة الثانية: من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم او قرار يعلمه وأخفاه في شكواه ،فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره ، المادة الرابعة: من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه ، فللقاضي ان ينظر في تعزيره ،وللمدعى عليه المطالبة بتعويض عما ما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى." ولا قيام عنصر العلم والإرادة وحيث أساس المدعي هذه الدعوى وهو يعلم علما يقينا بانها كاذبة بموجب الحكم السالف الصادر لصالح موكلي المدعى عليه وبموجب المستندات المرفقة والتي تثبت إستلام المدعي للمعدات والمبالغ الماليه ولا يتصور في إقامة المدعي هذه الدعوى الا بغية إلحاق الضرر بموكلي المدعى عليه لما تقدم ،ثم ان المدعي بإقامة هذه الدعوى اثبت ان شهادة شاهدي المدعي والتي قدمها امام الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدمام شهادة زور وتؤكد تواطؤهم مع المدعي حيث نصة شهادة الشاهد (...) ان السند لأمر غير صحيح وباطل وليس له أصل وكذلك شهادة الشاهد (...) على ان السند ليس له أساس من الصحة مرفق رقم (١٢) تخالف مايقر به المدعي في هذه الدعوى انه اتفق مع موكلي وحرر السند كضمان مقابل هذا الاتفاق وهذه الشهادة ودعوى المدعي الغرض منها هو اظهار الباطل على خلاف حقيقته واستنادا على المادة (٨١) و(٨٢) من نظام المرافعات الشرعية آمل النظر في تعزير المدعي والشهود بناء على ما سلف.خامسا: الطلبات: فبناء على ما تقدم ولما تقرر من بطلان الدعوى لتناقض المدعي في أقارية، ولما ثبت من سبق الفصل فيها ، وبما أن الغاية من دعوى المدعي نقض ما سبق صدوره منه لذا أطلب الحكم برفض الدعوى، والنظر في تعزير المدعي والشهود استنادا على الفقرة رابعا من هذه المذكرة وتعويض موكلي عن اتعاب المحاماة والله يحفظكم.) وذكر بأن البريد معه مرفقات وذكر وكيل المدعى عليه بأنه ارسل البريد لوكيل المدعي وقرر وكيل المدعي استلامه لما ارسله المرحبي، واستمهل وكيل المدعي للرد. وفي جلسة ٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليه محمد المرحبي، وبسؤال وكيل المدعي عن رده قدم مذكرة جاء فيها:(إن رد المدعى عليه قد أغفل ما أسست الدعوى عليه فنحن نطلب أصل ملكية تلك المنقولات وإثبات نقلها ملكيتها لموكلي اما من ما ذكره المدعى في محضر التسليم التسليم فذلك المحضر ورقه ضمن عشرات الأوراق التي وقعها موكلي وذلك في ذات التاريخ الناشئ به الحق تخارج موكلي والمدعى عليه من شركة كانت تجمعهم وتم التخالص بين الطرفين بذات تاريخ نشوء الحق مما يثير شك موكلي أن المحضر تم دسه مع تلك المستندات وبذات الوقت لا يثبت المحضر نقل الملكية، فالأصل أن يقدم مايثبت ملكيته لتلك المعدات وكذلك مايثبت انتقال ملكيتها لموكلي ولدى موكلي شهود على معرفه بالمدعو والمدعى عليه ولديهم شهادات بخصوص هذي الدعوى أتمنى من فضيلتكم سماع شهادتهم.) وبعرض المذكرة على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد عليها، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي جلسة ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى المشار إليهما في الجلسة السابقة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله قرر أنه يكتفي بما سبق كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وتحديد موعد للنطق بالحكم. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال سبعة عشر مليون ريال تمثل قيمة كسارة ومعدات وآلات اشتراها من المدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتوريد المعدات والآلات، وحيث إن وكيل المدعى عليه ذكر بأن السند لأمر البالغة قيمته (١٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة عشر مليون ريال حرره المدعي مقابل معدات ثقيلة اشتراها من المدعى عليه ووقع على استلامها، وأن المدعي متناقض في دعواه، فقد طعن في السند لأمر بالتزوير وقررت دائرة التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ، ثم ادعى بأن المدعى عليه دس له السند لأمر بين عدة مستندات وأنه لا يعلم عنه وطلب استرداد حيازة السند لأمر وحكمت الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام برفض الدعوى، وهنا يدعي أن السند لأمر مقابل معدات وكسارات والآت لم يلتزم المدعى عليه بتوريدها؛ مما يجعل هذه الدعوى باطلة. كما دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. وحيث إن الثابت من خلال الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٥ / ١٤٣٧هـ المحرر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات أن المدعي أقر بتسلمه جميع المعدات سليمة والمبالغ المالية ومجموع قيمتها (١٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة عشر مليون ريال، ومذيل بتوقيع المدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ حيث إن الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة في القضية رقم (٧٨٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ بيّن في أسبابه أن الدائرة تحصر نظرها في مطالبة المدعي من جهة استرداد السند لأمر ومدى أحقيته لذلك فقط. وأما طلب المدعي في هذه القضية هو إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (١٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال لعدم التزامه بتوريد المعدات. وأما عن طلب المدعي سماع شهادة الشاهدين، وعما دفع به من أن المدعى عليه قام بدس المحضر مع عدة مستندات وأنه لا يعلم عنه؛ فإن الحكم المشار إليه آنفا أجاب عنها وتكتفي الدائرة بالإحالة إليها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث