حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433363691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382093/1443
رقم الحكم:433363691
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382093 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433363691 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٠٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٥٨٢٧٣٨٤٥)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد كراتين مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأحال على الفواتير ومطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، فتبين للدائرة أن تلك المستندات تخص مؤسسة (...) ولم يتضح للدائرة علاقتها بالمدعى عليه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى ولم تجد فيه مستخرج للسجل التجاري للمدعى عليه؛ لذا جرى سؤال وكيل المدعية عن ذلك فأرفق أثناء الاتصال المرئي السجل التجاري للمدعى عليه فتبين للدائرة أن اسم المحل التجاري المدون في السجل مغاير عن الاسم التجاري المدون في المطابقة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك طلب مهلة ليتمكن من استخراج المستخرج التجاري للمدعى عليه عن طريق وزارة التجارة المبين فيه أن الاسم التجاري المدون في المطابقة يخص المدعى عليه، ونظر لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم مستخرجاً بالسجل التجاري للمدعى عليه، وإنما طلب مهلة لذلك، مخالفاً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الآمرة بوجب إرفاق كامل مستندات الدعوى ابتداءً حين تقييدها؛ وفقاً لما أشير إليه آنفاً، كما أنّ المدعي لم يبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليستكمل المدعي مرفقات دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث