حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433380438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439299978/1443
رقم الحكم:433380438
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439299978 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433380438 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439299978 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه ( تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال خرسانية بإنشاء عبارة مغلقة لمشروع تنفيذ قناة تصريف السيول على طريق(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٥٨٨٩٦.٥٥) أربعة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٥٨٨٩٦.٥٥) أربعة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦٩٢٠٠٠) مليونان وستمائة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٤٦٦٨٩٦.٥٥) مليون وأربعمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريال ، وتفصيلها كالاتي: مستخلص رقم (15) وتاريخ 25/3/2018م وقيمة (٣٢٦٢٧٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، ومستخلص رقم ( 16)) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١م وقيمة (٣٤٢٨٠٤) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال، ومستخلص رقم (17)) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م وقيمة (١٧٩٢٩٨) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال، ومستخلص رقم (18) ) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م وقيمة (١٧٩٢٩٨) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال، ومجموع قيمتها (938.593.14) تسعمائة وثمانية وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وأربعة عشرة هلله، وقيمة المبالغ المحجوزة ونسبتها 10% لدى الجهة المالكة للمشروع ومبلغ وقدره (98.799.34) ثمانية وتسعون الف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال وأربعة و ثلاثون هلله، ورصيد سابق وقدره (429.504.13) أربعمائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة وأربعة ريال وثلاثة عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل ،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٨م، فيكون بذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره( ١٤٦٦.٨٩٦.٥٥) بمبلغ وقدره (مليون وأربعمائة وستة وستون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هلله)، ثم حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1466896.55) مليون وأربع مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هلله ، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 1/11/1443هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى المذكرة التي اودعها بالموقع الالكتروني بتاريخ 19/9/1443هـ وعلى البينات التي ارفقها معها وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة المطالبة وأن موكلته لا تنكرها أما بنسبة لأتعاب المحاماة فإن موكلته ليست مماطلة إلا أنها متعثرة ولديها ديون وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه يحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (1466896.55) مليون وأربع مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هلله سعودي. ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وخُتمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن وكيل المدعى عليها –المخول بحق الإقرار- قد أقر بصحة مطالبة المدعية، وبما أنه من المعلوم فقها وقضاء أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة من وسائل اثبات الحقوق بل من أمتنها وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، وقد قال ابن القيم رحمه الله ( الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف) وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار تؤاخذ عليه المدعى عليها وتلتزم بمضمونه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم(...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1466896.55) مليون وأربع مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هلله سعودي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث