حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433414360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381293/1443
رقم الحكم:433414360
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381293 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433414360 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٢٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما نصه (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- ٢- تحمل المدعى عليه المسؤولية في (اغلاق الموقع الالكتروني عدم سداد ايجار المستودع اغلاق الايميلات عدم سداد مستحقات الشركات المشغلة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، مما تسبب بـ(تكبد الشركة خسائر مادية بسبب توقفها عن البيع)، استناداً على(قيام المدعى عليها بأعمال فردية الحقت الشركة خسائر مادية)، وتعويضي بمبلغ قدره(١,١٣٢,٧٥٠) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي) وختم صحيفته بطلب إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، كما طلب إلزام المدعى عليه بتحمله المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (١,١٣٢,٧٥٠) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٠٣ / ١١/١٤٤٣هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى ما تضمنته من مرفقات وعليه فإن تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وحيث اطلعت الدائرة على خطاب الاخطار فتبين لها أن الطلبات الواردة في الاخطار مخالفة في مجملها لما هو وارد في صحيفة الدعوى، ففي الإخطار لم يطلب وكيل المدعي من المدعى عليها سوى التواصل معه وموكلته وتسليم رقم الجوال المرتبط بالشركة محل الدعوى وتسليمه كافة اليوزرات الخاصة بالموقع الالكتروني والإيملات الخاصة بالشركة فقط؛ بينما طالب المدعي وكالة في صحيفة الدعوى طلبان فقط وهي المطالبة بإيقاع العقوبات على المدعى عليها وإلزامها بتعويض موكله عن الخسائر التي لحقت بالشركة فقط، كما أن الإخطار قد خلى من مستند المطالبة، وبالتالي فإن الاخطار يكون مخالف لنص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث