حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301062060

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439250221/1443
رقم الحكم:4301062060
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250221 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301062060 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٠٢٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إلى أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار غليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه تم عقد الجلسة التحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى والتى تتضمن شارة الى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بإلزام المدعى عليه بسداد رأس المال والارباح محل عقد المضاربة وعليه نقرر الوقائع محل الدعوى على النحو التالي: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدرة ((٣٥٢,٣٥٠) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي وذلك للمضاربة مع المدعى عليه في مجال تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة العربية السعوديةولك بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م على ان تكون مدة العقد ٧ أشهر من تاريخ العقد على ان تنتهي الشراكة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م كما نفيد فضيلتكم علما بأن الشراكة انتهت فعليا بسبب (انتهاء مدة الشراكة المتفق عليها بعقد المضاربة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد المضاربة بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.بالاضافة الى مبلغ وقدرة ٧٠% من رأس المال المتفق عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٢٣٥٠) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة الشراكة) استنادًا على (سند لأمر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير مدفوع)، هذه دعواي. ، كما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٧٠٠٠٠ سبعون ألف ريال، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة.وفي جلسة اخرى بحضور المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم المدعى عليه وكالة بإجابة حسب ما طلب منه الجلسة الماضية وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي بصحيفته من بينة على الدعوى من عقد وسند أمر قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه،وحيث حضر المدعى عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث