حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433349386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383054/1443
رقم الحكم:433349386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383054 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433349386 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439383054 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 28/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (158053725)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (التخليص والنقل) خلال (١)، بثمن إجمالي قدره (٨٩٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، 1- دفع المبلغ المستحق وقدره (٨٩٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩٢) ثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي التفويض والفاتورة المرفقة بملف الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال) نظير المتبقي أتعاب التخليص، ولأنّ المدعية قد في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في خطاب التفويض وكشف الحساب المرفقة بملف الدعوى، ولأن تلك المستندات المشار إليها تعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأمّا بما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدره بملغ قدره (ثمان مئة واثنان وتسعون ريال) وبه تحكم. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات اللوجستية السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال) إضافة إلى أتعاب التقاضي المقدرة بملغ قدره (ثمان مئة واثنان وتسعون ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.