حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433294756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439298107/1443
رقم الحكم:433294756
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439298107 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433294756 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٨١٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها بعقد مضاربة، بصفته شريك مضارب، بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، بنسبة ربح تصل إلى (٦٥%) من ثمن المضاربة، تم الاتفاق بموجبه على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد الفواكه، مقابل أن يدفع قيمة رأس المال، سدد رأس المال، وأخلت المدعى عليها بالإتفاق، فانتهى عقد الشراكة، ولم تقم المدعى عليها بإلتزاماتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بإستعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- عقد توريد، صادر من المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن: إتفاق الطرفين على قيام الشركة المدعى عليها في تجارة الجملة والتجزئة، وإستيراد الفواكه بجميع أنواعها، وقيامها بالخدمات التجارية والتسويقية نيابة عن الغير داخل وخارج المملكة العربية السعودية، لمدة سبعة أشهر، مقابل أن يدفع المدعي قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣م. ٢- سند لأمر، صادر من المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية، متضمن: تعهدها بأن تدفع بموجب السند بدون قيد أو شرط لأمر لـلمدعي (...)، مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٩/١٩هـ. وملخصها: افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى والتي انتهى فيها إلى طلب رأس المال والاتعاب وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهلة للرجوع لموكلها وعليه أفهم الطرفين بتقديم ما لديهم من دفوع وبينات بخصوص الدعوى عبر النظام ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ. وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وقد أرفقت المدعى عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبما ان المدعي طلب إلزام المدعى عليها بإستعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وبما أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بإستعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وحيث أنه ثبت للدائرة إستلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة لسند الأمر المرفق بالدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة، بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، ونظام الشركات السعودي إستناداً للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال وإستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاماً إستثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعية، وعدّ ذلك تفريطاً من المدعى عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ فإنه ولمَّا ظهر مما إنتهت إليه الدائرة من نتيجة؛ أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الآف ريال، وتنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ومبلغًا وقدره ٥.٠٠٠ خمسة الاف ريال أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.