حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433433746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439435933/1443
رقم الحكم:433433746
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439435933 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433433746 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٥٩٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مزارع (...) للدواجن المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد دجاج مبرد مقسات مختلفه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي سدد منه (١٥٥١٧٤٠) مليون وخمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإئتماني لتوريد(٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق الطرف الثاني على شراء دجاج مبرد من الطرف الأول حسب امر الشراء بكميات تشمل المقاسات (٨٠٠-٩٠٠-١٠٠٠-١١٠٠-١٢٠٠جرام) على ان يكون التركيز على الاوزان (٩٠٠/١٠٠٠جرام) وتم الاتفاق عليها مع الطرف ويتم التوريد في مستودعات الطرف الثاني في المدينة المنورة وعلى ان تكون كل طلبية ٣٠٠٠حبة دجاج كحد ادنى بمعدل ثلاث طلبيات أسبوعيا بداية التعامل تزداد الى ٣٠٠٠حبه يوميا اول ٣ شهور من التعامل وبعد الثلاثة تزداد المسحوبات للوصول الى ٦٠٠٠ حبة يوميا وبعد ال ٦ شهور يكون المجال لترتيب الطلبيات للوصول ١٠٠٠٠حبة دجاج يوميا.وتم تسليم ما تفق عليه وقد حرر شيك رقم ٥٣ بمبلغ ٨٠٠٠٠٠ثمانمئة الف ريال وشيك رقم ٥٤ بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومئتان الف وتم الاعتراض على الشيكات من البنك ولم يتم صرفها بسبب عدم وجود رصيد كافي وحسب الكشوفات لدى موكلتي لم يتبقى في ذمه المدعى عليه الا مبلغ وقدره ٤٤٨٢٦٠٠ اطلب الزامه بسداد ما تبقى في ذمته، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وشيكات)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٨٠٢٦) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي عقد، كشف حساب، شيكات ورقه اعتراض هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال) نظير المتبقي من ثمن الدواجن الموردة إلى المدعى عليه، ولأنّ المدعية قد في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في اتفاقية مبيعات لعملاء الجملة المؤرخ في ٠١/٠٧/٢٠١٤م المثبت للعلاقة بين الطرفين، إضافة إلى الشيكات المرفقة بالدعوى المبينة لقدر المبلغ المدعى به، ولأن تلك المستندات المشار إليها تعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة مزارع (...) للدواجن السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (أربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.