حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433367054
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146409/1443
رقم الحكم:433367054
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146409 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433367054 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٤٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المتحدة المدعى عليه: المجموعة (...) للاستزراع المائي مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار ثقيلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٠٢٧٠) خمسون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م بمبلغ قدره (٥٠٢٧٥) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٠٢٧) خمسون ألفًا وسبعة وعشرون ريال واتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠٠٠٠)عشره الاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ مصادقة الرصيد على مطبوعات شركة (...) المتحدة بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٥٠٠٢٧) خمسون ألفًا وسبعة وعشرون ريال ممهور بتوقيع المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بمبلغ المطالبة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية عن دعواها ادعت قائلةً: تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن موكلتي تقوم بتوريد قطع غيار ثقيلة للمدعى عليه منذ ما يقارب عام ٢٠١٥ م وكانت المدعى عليها مستمرة بالدفع وتبقى بذمتها مبلغ وقدره ٥٠٠٢٧ خمسون الف وسبعة وعشرون ريال فقط، وصادقت المدعى عليه بتاريخ ٢٠-١-٢٠٢٠ م -مرفق -وتم اللجوء الى المصالحة وتعذر الصلح بالرقم - ٠١-٤٣٧٠٤٣٠٨٥. -مرفق -وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٢٧ خمسون الف و سبعة وعشرون ريال.وأتعاب محاماة ١٠٠٠٠ عشرة الالف ريال.وبسؤالها عن بينتها في الدعوى أجابت قائلةً: بينتي هي مصادقة الرصيد وأوامر الشراء وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها فسيجري من الدائرة إمهالها مهلةً أخيرة لتقديم ما لديها من إجابة عن الدعوى أو دفوع وأنها إذا لم تحضر عدت ناكلةً وحكم عليها بالنكول وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجابت قائلةً: نقر بمبلغ المطالبة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٢٧)خمسون الف و سبعة وعشرون ريال، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، ولقوله تعالى "يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود" مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها المجموعة (...) للاستزراع المائي مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المتحدة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره خمسين ألف وسبعة وعشرون ريال ٥٠٠٢٧ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.