حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433294779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292790/1443
رقم الحكم:433294779
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292790 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433294779 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439292790 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعي: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن موكلها أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 01/07/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكلها بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (60) ستون ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال ،2- اتعاب محاماة (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ01/07/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في01/07/2020م بمبلغ قدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال لصالح المدعي، عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/19 هـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما تضمنته صحيفة الدعوى ، وبعرضها على المدعى عليها وكالة؟ طلبت مهلة للجواب فأمهلتها الدائرة ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/17 هـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليها وكالة، وقد أرفقت المدعى عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: (الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة)، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها ورفعت الجلسة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وقد حصر وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال، اتعاب محاماة (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وبنا وبما أن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي 01/07/2020م؛ والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وبموجب السند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في01/07/2020م بمبلغ قدره(160,000) مائة وستون ألفًا ريال لصالح المدعي ؛مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بـأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخلولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مائة وستون ألف ريال ، ومبلغًا وقدره ثمانية آلاف ريال أتعابا للمحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين .