حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439076484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076484/1443
رقم الحكم:439076484
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076484 لعام 1443 المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439076484 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٨٤ لعام ١٤٤٣ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٧ه الموافق٢١/٠٢/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبارة عن منتج بلاستيك يقوم بإنتاجها المدعي الشركة (...) والسداد خلال ٩٠يوما من آخر فاتورة وتاريخ ابتداء التعامل١٢/٠٥/١٤٣٧ه الموافق٢١/٠٢/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٥٤٥,٨٠٢) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ١٤٤٣/٠١/٠١ه الموافق ٠٩/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٤٥,٨٠٢) خمسمئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ه الموافق ٠٩/٠٨/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير والاتفاقية). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٥,٨٠٢) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عدد (٨) على مطبوعات الشركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٨٧,١٥٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفا ومائة وخمسون ريالا من فترة ١٩/٠٤/٢٠٢٠م حتى فترة ٣١/٠٥/٢٠٢٠م ممهورة بختم الشركة (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة دعوى المدعي، وإقراره بمبلغ المطالبة محل الدعوى وقدره (٥٤٥,٨٠٢) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٨/١٤٤٣ه وفيها: حضرت وكيلة المدعية المثبته هويته في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المثبته هويتها في الضبط بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٤٥,٨٠٢.٠٩) خمسمائة وخمسة وأربعين ألفًا وثمانمائة واثنين ريال قيمة توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرجوع لموكلتها وتقديم الجواب الموضوعي، فأفهمتها الدائرة بأن المهلة القادمة هي المهلة الأخيرة لتقديم ما لديها وإلا عدتها الدائرة مسقطة لحقها في ذلك على أن تقدم ما طلب منها خلال ١٠ أيام عبر تبادل المذكرات وتقدم وكيلة المدعية الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدتا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المثبته هويته في الضبط بوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على موضوع الدعوى فأقر بصحة دعوى المدعية واستحقاقها في ذمة موكلته مبلغ وقدره (٥٤٥,٨٠٢) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفا وثمانمائة وريالان، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٥٤٥,٨٠٢ ريال قيمة منتجات بلاستيكية صنعتها موكلتها للمدعى عليها ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في جلسة هذا اليوم بموجب وكالته رقم (...) التي تخوله حق الإقرار بصحة مبلغ المطالبة وأنه مستحق في ذمة موكلته لصالح المدعية، وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ويعد بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٤٥,٨٠٢ خمسمائة وخمسة وأربعون ألفا وثمانمائة وريالان، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)