حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301062026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439050656/1443
رقم الحكم:4301062026
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439050656 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301062026 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٠٦٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في ملف القضية ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي الجلسة الأولى وفيها حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، والتى تتضمن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التوريد للفواكه والخضروات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التوريد للفواكه عن طريق المدعى عليه لصالح المدعى، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة التعاقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة التعاقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (كاملة). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ وحتى ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة العقد). هذه دعواي كما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٢٠٠٠٠ ريال، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة تالية بحضور المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وا من يمثله رغم تبلغه ولم يتقدم المدعى عليه بإجابة حسب ما طلب منه الجلسة الماضية وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي بصحيفته من بينة على الدعوى من عقد وسند أمر قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة الأسباب: فبناء على أنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١١/١٠/٢٠٢٠م والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها كامل رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٠م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولأنّ المدعى عليها لرغم تبلغها وأستعدادها بالجواب ؛ إلا أنها لم تجب ولم تحضر الجلسة التالية كما أن المدعى عليها تدفع بخصوص هذه الدعاوى التى كثرت بالمحكمة عليها بالخسارة والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلى النقيض تماماً، فقد تقدمت المدعى عليها بحكم المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢هـ؛ والقاضي بإدانة (...) بمخالفة نظام التستر، وكذا ثبوت مزاولة أعمال محظورة عبر الشركة المدعى عليها، والحكم مقدم من المدعى عليها بذاتها، ومن سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل، فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة -كما ثبت في هذه الدعوى- فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيث ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل أحوج فيه المدعى المدعى عليه للشكوى للحصول على حقه مما تقدر معه الدائرة أتعاب المحاماة للمدعي بما يرد بمنطوقها وبه تقضي وأما طلب الأرباح فإن المدعي لم يقدم بينة موصلة عليها فضلا عما ظهر للدائرة من عدم تفعيل مال الشراكة في اغلب الشراكات التى مع المدعى عليها ما تنتهى معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره مائة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ستة آلاف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.