حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433229970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439150475/1443
رقم الحكم:433229970
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150475 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433229970 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٠٤٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م تم إبرام عقد توريد فواكه بين موكله والمدعى عليها، على أن يكون تحديد الربح بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمس وأربعون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله قد دفع للمدعى عليها مبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تمثل رأس المال المضارب فيه، لم قامت المدعى عليها بالتزامها بالعمل باستيراد وتوريد الفواكه إلى الفنادق وتجار الأغذية وعملاءها، ولم تدفع لموكله شيئاً، والشراكة نشاطها توريد، وهي حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد. وطالب بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (٩٨٨١٨)، وتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، برقم (٩٨٨١٨)، وتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ومبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال كأتعاب محاماة، وبعرضها من قبل الدائرة على وكيل المدعى عليها أجاب بطلب المهلة للرد، وعليه جرى افهامه من قبل الدائرة بالإجابة عن طريق الطلبات بالقضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبنا على عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١-إلزام المدعى عليها أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمس وأربعون ألف ريال كأرباح عائدة له ناتجة عن الشراكة بينهما بموجب العقد المقدم منه، وبما أن المدعي عجز عن تقدم البينة على هذه الأرباح، تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي ...)؛ وبما أنه من المقرر أن الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربة أن يكون الربح لكلٍّ من المضارب وربّ المال جزءاً مشاعاً كالنصف أو الثلث أو الربع، فإن كان الربح قدراً معيناً كألف أو ألفين أو لم يشترطا شيئاً، فتعتبر المضاربة فاسدة، وبذلك يتبين للدائرة بأن ما يطالب به المدعي من أرباح ناتج عن شراكة فاسدة؛ لأنَّ المضاربة نوع من الشّركة في الرّبح، والجهالة في الربح تعتبر جهالة في الشركة؛ وعليه فإن المضاربة تفرّغ من مضمونها وتتحول إلى قرض في ذمة المضارب -المدعى عليها -كما نصَّ على ذلك الفقهاء، وبذلك فإنها تعد من قبيل القرض الذي جر نفعا المجمع على تحريمه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال فقد انتهت الدائرة إلى عدم قبولها؛ استنادا لما قرره الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، وهو ما ينطبق على هذه الدعوى؛ عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.