حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301104216

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439197575/1443
رقم الحكم:4301104216
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439197575 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301104216 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439197575 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية (..) ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 8/11/1441على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,00) مائة ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأرباح (50,000) خمسون ألف ريال و قدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد 2-سند لأمر وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ وملخصها: بحضور المدعي وكالة المثبتة بيانته بعاليه وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحته ونصها (وهي المطالبة بالأرباح وقدرها 50.000 ريال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ) ونظرا لصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي طالب في إلزام المدعى عليها بالارباح مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. فإنّه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيث إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حال المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها واقعيا، ويتأكد من صحتها، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض، ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث