حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433438003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439194219/1443
رقم الحكم:433438003
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194219 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433438003 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٢١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتقنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (١,١٠٤,٨٩٠.١٨) مليون ومائة وأربعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً وثمانية عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,١٠٤,٨٩٠.١٨) مليون ومائة وأربعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً وثمانية عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مصادقة رصيد والمتضمنة الإفادة بأن رصيد حساب المدعى عليها مع المدعية والبالغ (١,١٠٤,٨٩٠.١٨) مليون ومائة وأربعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً وثمانية عشر هللة مطابق للرصيد، ممهورة بختم المتداعين ومطبوعة على أوراق المدعية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م. ٢- ورقة على مطبوعات المدعية والمتضمنة اسم المدعى عليها وبيان بالفواتير وسندات تسليم البضاعة، ممهورة بختم المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٨م. ٣- مجموعة من الفواتير والمتضمنة على مبالغ متعددة والمطبوعة على أوراق المدعية. ٤-إخطار صادر من وكيل المدعية وموجه إلى المدعى عليها والمتضمن المطالبة بسداد الحق، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ. ٥- ما يفيد إرسال الإخطار عبر الواتساب، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٠/ ٢) والمادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الجواب، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب على بريد الدائرة، ثم جرى من الدائرة إثبات عنوان بريد إلكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الإرسال للدائرة، كما أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات)، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة القادمة وتزويد المدعي بنسخة من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن مصادقة الرصيد، فأجاب قائلاً: ننتظر الإفادة من موكلتي، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى وبما أن غاية ما يطلبه المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,١٠٤٨٩٠.١٨) مليون ومائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وثمانية عشر هللة، لقاء توريد منتجات بلاستيكية بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٩هـ ، وحيث أن هذه المنازعة ناشئة بين تاجرين ولأجل أعمالهما التجارية، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق الصفة والمصلحة فإن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي حصر دعواه وفقا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وحيث قدم المدعي بينته والمتمثلة بمصادقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ٣١ /١٢ /٢٠١٨م والمختوم من قبل الختم المنسوب للمدعى عليه، المتضمن استحقاق المدعي مبلغا قدره (١,١٠٤٨٩٠.١٨) مليون ومائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وثمانية عشر هللة، وبما أن المدعى عليه لم يجب عن الدعوى ومصادقة الرصيد رغم إمهاله في تاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٣هـ فإنه يكون بذلك مفوتا على نفسه فرصة الدفاع ومسقطا حقه في الجواب بما ينال من دعوى المدعي، وحيث أن ما قدمه المدعي يعد بينة موصلة لدعواه وحيث أن الورقة العادية تعد صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء ، بناء على الفقرة (٢) من المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية ، وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجارية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتقنية صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه المحدودة صاحبة السجل التجاري (...) مبلغا قدره (١,١٠٤٨٩٠.١٨) مليون ومائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وثمانية عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث