حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433749001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439490193/1443
رقم الحكم:433749001
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490193 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433749001 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439490193 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 28/ 11/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الموثق (...) بتاريخ 19/ 12/ 1442هـ وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت قائلة: "إن موكلتي باعت على المدعى عليها مواد غذائية بمبلغ (81.000) واحد وثمانون ألف ريال، سدد منها مبلغا قدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال وتبقى بذمته مبلغا قدره (78.000) ثمانية وسبعون ألفاً" وطلبت إلزامه بهذا المبلغ المتبقي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (78.010.90) ثمانية وسبعون ألفاً وعشرة ريالات وتسعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعدة فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (78.000) ثمانية وسبعون ألفاً، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (78,010,90) ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعدة فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولا شك أن المصادقة أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (78.000) ثمانية وسبعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث