حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530909678
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570257143/1445
رقم الحكم:4530909678
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257143 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530909678 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٤٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملابس ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١١٤,١١٤.٥٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١١٤,١١٤.٥٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع عن السداد رغم الإقرار بالدين مما اضطر موكلي لتوكيل محام مرخص حيث ان القضايا التجارية لا ترفع الا من مرخص، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤,١١٤.٥٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/(...)، المثبت بياناته أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٣٨٦٣٩٤٨) المرسلة للمدعى عليها، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فقدم مايلي نصه:(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملابس ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١١٤,١١٤.٥٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١١٤,١١٤.٥٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع عن السداد رغم الإقرار بالدين مما أدى إلى (اضطر موكلي لتوكيل محام مرخص حيث ان القضايا التجارية لا ترفع الا من مرخص)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤,١١٤.٥٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ فأجاب بقوله: (مطابقة الرصيد المرفقة) وبالاطلاع عليها، تبين أنها على مطبوعات (...)؟ وبسؤاله عن ذلك ؟ أجاب بقوله (...) فرع لموكلتي (...) كما تبين أنها موجهة لمؤسسة (...) وممهورة بختم مؤسسة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ؟ أجاب بقوله: ((...) فرع للمدعى عليها (...)) وعليه طلبت منه الدائرة تصحيح وضع الدعوى من حيث الصفة فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية وكيلها/(...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمة التبليغ رقم (١٠٠٥٧٨٣٠١) وقد قدم وكيل المدعية طلب إدخال شركة (...) قامت الدائرة بقبوله وبسؤاله عن المبلغ الذي يحصر فيه الدعوى؟ فأجاب بقوله أحصر الدعوى في مبلغ(١١٤.١١٤.٥٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال وبعد الاطلاع على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد وجدتها الدائرة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها وهي بمبلغ ١١٤.١١٤.٥٠ ممهورة بختم (...) بمطابقة الحساب، كما اطّلعت الدائرة على عقد أتعاب المحاماة وسند قبض يخص أتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال أتعابا للتقاضي بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤.١١٤.٥٠) ريال مائة وأربعة وعشرون ريالاً ومائة وأربعة عشر ريالا وخمسون هللة، وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.