حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531013638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571037716/1445
رقم الحكم:4531013638
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571037716 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531013638 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571037716 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ 1444/09/1هـ الموافق 2023/03/23م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) عدد (142) (كرتون مناديل وجه (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/1هـ الموافق 2023/03/23م بثمن إجمالي قدره (15,436.53) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله سدد منه (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (تسهيلات ائتمانية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/1هـ الموافق 2023/03/23م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية بيع بالآجل - مطابقة رصيد - فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,936.53) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : عقد تسهيلات ومطابقة رصيد وفواتير هكذا أجاب وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,936.53) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال و ثلاثة وخمسون هللة. ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليه على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات ورقية، بقيمة إجمالية قدرها (15,436.53) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هللة، سدد منه (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وقد سلّمت المدعية البضاعة ، ولم تسلم المدعى عليها باقي الثمن، وذلك طبقا لما جاء في الفواتير والمصادق عليها بالاستلام من المدعى عليه والمرفق في ملف القضية وكما ورد عقد تسهيلات ومطابقة رصيد وفواتير ، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,936.53) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال و ثلاثة وخمسون هللة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغب تبلغه، وهذا إسقاط منه لحقها في المرافعة والمدافعة، وبما أن المدعية قد قدمت طلب فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد، وعدد من الفواتير ممهورة بختم المدعى عليه، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالك أسواق (...) التجارية سجل رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (12,936.53) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال و ثلاثة وخمسون هلله للشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث