حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531016076
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571057399/1445
رقم الحكم:4531016076
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057399 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531016076 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٣٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة (...) لصناعات الكرتون (مساهمه مقفله) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل متعدد وهي عبارة عن (شحنات متنوعة) عن طريق البر، ولم تستلم موكلته من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل مبلغ قدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مائتان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل مبلغ قدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مائتان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م على مطبوعات الشركة (...) لصناعات الكرتون يتضمن المبلغ محل المطالبة ممهوراً بختمها، ٣- محرر عادي متمثل في فواتير عدد (٢١) واحد وعشرون فاتورة بأجمالي مبلغ قدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مائتان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً على مطبوعات شركة (...) ممهوراً بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع المحكمة على الدعوى وما فيها من مستندات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل مبلغ قدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مائتان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً، وقدم في سبيل إثبات طلبه (كشف حساب مختوم بالمطابقة ، فواتير)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...) لصناعات الكرتون مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مئتان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال و خمسون هلله لشركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.