حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433368267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350919/1443
رقم الحكم:433368267
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350919 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433368267 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439350919 لعام 1443 هـ المدعي : شركه (...) لحلول اجهزه الحاسوب المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (706.961) سبع مئة وستة آلاف وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، تمثل تقديم وتوريد المدعية للمدعى عليه العينات والفحوصات المخبرية، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1443/10/18هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (220518032459671403) وبناءً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة(245) من اللائحة التي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على وكيلة المدعية مع المدعى عليه وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليه غير متجاوب معنا، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت بأنها تستند على الفواتير وأوامر الشراء وكشف الحساب، وباطلاع الدائرة على هذه المستندات المرفقة في ملف الدعوى تبين بأنها غير مترجمة فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية ترجمة هذه المستندات وتقديمها إلى الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (220519085551683401)، ثم طلبت الحاضرة الحكم لها بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (706.961) سبع مئة وستة آلاف وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما تضمنه من المستندات المترجمة والمثبتة لصحة الدعوى، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن توريد بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (706.961) سبع مئة وستة آلاف وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي ، تمثل تقديم وتوريد المدعية للمدعى عليه العينات والفحوصات المخبرية ، وقدمت لإثبات دعواها عدة مستندات تمثلت بالفواتير وأوامر الشراء وكشف الحساب والمثبتة لحقيقة التعامل بين الطرفين وعلى المبلغ محل المطالبة، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعية ترجمة هذه المستندات ترجمة معتمدة وقد التزمت المدعية بذلك وأحضرتها لمقام الدائرة، وحيث أن الدائرة قد اطلعت عليها وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها ودليل على ثبوت المبلغ المطالب في حقها، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه / (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركه (...) لحلول اجهزه الحاسوب المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (706.961) سبع مئة وستة آلاف وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث