حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437720384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169306/1443
رقم الحكم:437720384
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169306 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437720384 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439169306 لعام 1443 ه المدعي: شركة السواحل التجارية المدعى عليه: ايمن بن محمد بن سالم بالشرف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه في تاريخ 1441/08/29 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه قهوة وهيل وجريش وزعفران، بثمن إجمالي قدره (56,731) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1441/09/04 هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (56,731) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عدد (2) فواتير على مطبوعات المدعية بالمبلغ المذكور. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/13 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية،بوكالة 433436787 رقم كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم 41583109، ولتحقق الدائرة بما ورد واطلاعها على وكالة مقدم هذه الدعوى ووكالة الحاضر عن المدعية في هذه الجلسة تبين أنها صادرة من سعيد سالم أحمد باوزير، بصفته شريك في شركة السواحل التجارية، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في مسألة القبول، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (56,731) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريالاً، ولما كانت الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وحيث أن الشركة المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة، وحيث إن مقدم هذه الدعوى قدمها بصفته وكيلاً عن سعيد سالم باوزير بصفته شريكا في الشركة المدعية، وبما أن الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يمثلها أمام القضاء سوى المدير المسجل في السجل التجاري لها أو ممثلها المسجل في عقد تأسيس الشركة وهم من لهم حق توكيل الغير لتمثيل الشركة أمام القضاء لا الشركاء، وبما أن المادة (76) فقرة (1) و المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية أعطت المحكمة صلاحية الفصل في القبول الشكلي من تلقاء نفسها وعلى استقلال, فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وهذا لا يمنع المدعية من مطالبة المدعى عليه متى ما استكملت الإجراءات النظامية والشرعية في ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث